الظِّهار، أَوِ الطَّلاَقَ بِأنتِ طَالِق وَالظهَارَ بِالبَاقِي طُلقَت، لوجود اللفظ الصريح، وَحَصَلَ الظهَارُ إِن كَان طَلاَقَ رَجْعَةٍ؛ لأن الظهار يصح من الرجعية وقد أتى به مع النية، أما إذا كان الطلاق بائناً فإنه لا يصير مظاهراً منها لأن البائن لا يصح ظهارها.
فصلٌ: عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفارَةٌ إِذَا عَادَ، لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ... } الآية (٦٥)، وَهُوَ أَن يمسِكهَا بَعْدَ ظِهَارِه زَمَنَ إِمكانِ فُرقَة، لأن تشبيهه بالأم يقتضى أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة؛ فقد عاد فيما قال، لأن العود للقول مخالفته. يقال: قال قولاً ثم عاد فيه وعاد له أى خالفه ونقضه بخلاف العود إلى القول فإنه قول مثله.
فَلَوِ اتَّصَلَتْ بِهِ فُرقَةٌ بِمَوتٍ أوْ فَسخ أَو طَلاَقٍ بَائِنِ أو رَجعِي وَلَم يُرَاجِع أَو جُنَّ فَلاَ عَوْدَ، أي ولا كفارة إذا لم يوجد العود الذى هو سبب الوجوب أو شرطه، أما إذا أفاق فالعود أن يمضى زمن إمكان الفرقة.
وَكَذَا لَو مَلَكَهَا أوْ لاَعَنَهَا فِي الأصَحِّ، أما في الأولى: وهى ما إذا كانت زوجته رقيقة فظاهر منها ثم اشتراها على الاتصال فوجهه أنه لم يمسكها على النكاح، ووجه مقابله: أنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك، وأما في المسألة الثانية: وهى إذا لاعنها عقب الظهار فوجهه اشتغاله بقطعه، وشرط البغوى على هذا المرافعةَ إلى الحاكم، وجزم به في الروضة، ووجه مقابله: تحلل زمن الطلاق، بِشَرْطِ سَبْقِ القَذفِ ظِهَارَهُ فِي الأصَحِّ، أى فإن سبق ظهاره ثم قذف ثم لاعن فإنه عائد على الأصح لما فيه من التطويل مع إمكان الفراق، ووجه مقابله اشتغاله بسبب الفراق، وَلَو رَاجَعَ أَوِ ارتد مُتَّصِلاً ثُم أَسلَمَ فَالمَذهَب إنهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ، لاَ بِالإسلاَمِ، أي فإنه لا يكون عوداً، بَل بَعْدَهُ، أما بعد الإسلام، والفرق بينهما أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، ومقصود الإسلام تبديل الدين الباطل بالحق،