للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحيح لإحتمال إرادة عدم الشَّبَهِ في الخَلْقِ والخُلُق، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللِّعان لنفيه، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها في الأظهر.

وَتَقُوْلُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْهِ، للآية (٨٤) والقول في تعريفه حاضرًا أو غائبًا كما ذَكَرْنَاهُ في جانبها، ولا يحتاج إلى ذكر الولد على الصحيح؛ لأنَّ لعانها لا يؤثر فيه، وَلَوْ بُدَّلَ لَفْظُ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ أَوْ غَضَبٍ بِلَعْنٍ وَعَكْسُهُ أَوْ ذُكِرَا، أي الغضب واللِّعَان، قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الأَصَحِّ، الخلاف في المسائل كلها مبني على أن المراعى المعنى فيصح، أو نَظْمَ التنزيل فلا يصح.

وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ، أي في اللِّعَان، أَمْرُ الْقَاضِي، أو نائبه، وَيُلَقِّنُ كَلِمَاتِهِ، لأنَّ المغلب على اللِّعَان حكم اليمين على الأصح كما أسلفته أول الباب، واليمين لا يُعْتَدُّ بها قبل إستحلاف القاضي، وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده، ويؤخذ مما ذكره المصنف إحتياج اللِّعَان إلى حضور الحاكم، وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ، لأنَّ اللِّعَان إما يمين أو شهادة؛ وكل منهما إذا تقدم على وقته لا يعتد به.

وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، كالبيع وغيره، فإن كانت إشارته لا تفهم؛ فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريده.

وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، لأنَّ اللِّعَان إما أن يغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما باللغتين سواء، وَفِيْمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهٌ، أي أنَّه لا يصح لعانه بغيرها، لأنها التي ورد الشرع بها، والأصح الأول لما تقدم، ثمَّ إن جهل القاضي تلك اللغة فلابد من مترجم، ويكفي اثنان، ولو من جانب في الأصح.


(٨٤) النور / ٨ - ٩: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>