بحال، وخرج بقوله (بِلَا وَطْءٍ)؛ ما إذا وطئ، فإنه إن كان طلاقًا بائنًا، فإن ذلك لا يمنع انقضاء العدة، لأنه وَطْؤُ زنًا لا حرمة له، وإن كان رجعيًا فلا يشرع في العدة مادام يطأها، لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة.
ولَا رَجْعَةَ بَعْدَ الأَقْرَاءِ وَالأَشْهُرِ، عملًا بالاحتياط في الجانبين، كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قرأين من وقت الطلاق عليها؛ أن تعتد بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة في القرء الثالث، وهذا ما نقله الرافعي في المحرر عن المعتبرين، وفي الشرح الصغير عن الأئمة، ولم ينقله في الكبير إلا عن البغوي وحده لنفسه، ثم قال: وفي فتاوي القفال ما يوافقه، قلت: وهذا ذكره البغوي في فتاويه تفقهًا لنفسه بعد أن ذكر أولًا أن الأصحاب قالوا: بثبوت الرجعة، وكذا جزم به القاضي في فتاويه وتعليقه في كتاب الطلاق، قُلْتُ: وَيلْحَقُهَا الطلَاقُ إِلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، لأنه مقتضى الاحتياط.
وَلوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ انْقَضَتْ، وَالله أَعْلَمُ، أي ولا تؤثر مخالطته كما لا يوثر وطؤه، وَلَوْ نَكَحَ مُعَتَدَّةَ يَظَنِ الصِّحَّةَ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ مِنْ حِيْنِ وَطِئَ، لأن النكاح الفاسد لا حرمة له ولا يجعل المرأة فراشًا ما لم يوجد الوطء، وَفِي قَوْلِ أَوْ وَجْهٍ: مِنَ الْعَقْدِ، لأنها بالعقد معرضة عن العدة.
وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا أي ومسَّها، ثُمَّ طَلَّق اسْتَأْنَفَتْ، لأن المسيس يقتضي عدة كاملة، وَفِي الْقَدِيْمِ تَبْنِي إِن لَمْ يَطَأ، كما لو أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها، والجديد الاستئناف لأن الرجعية زوجة، أَوْ حَامِلًا فَبِالْوَضْع، أصابها أو لم يصبها للآية (١٠٢)، فَلَوْ وَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ، أىِ إن أصابها؛ لأنه طلق في نكاح وجد فيه المسيس فيوجب العدة، والوضع حصل فِي صلب النكاح، والعدة لا