وأن يكون الحمل ظاهرا منه ولو احتمالًا، فَلَو مَاتَ صَبِي عَنْ حَامِل فَبِالأشْهُرِ، أي لا بالوضع، لأن الحمل منفي عنه كما سلف، وَكَذَا مَمْسُوْح، أي وهو فاقد الذكر والأنثيين فتعتد زوجته بالأشهر، إِذ لَا يَلْحَقُهُ عَلَى المَذْهَبِ، لأن العادة لم تجر به، ومقابله قول: أنه يلحقه لبقاء المعدن والمجرى؛ وحَكمَ به ابن حربويه. وكان ينبغي له أن يعبر بالأظهر لا بالمذهب لما عرفته.
وَيَلْحَقُ مَجْبُوْبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ، لبقاء أوعية المني، فَتَعتَدُّ بِهِ، أي بوضع الحمل، وَكَذَا مَسْلُوْلٌ بَقِيَ ذَكَرُهُ بهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأن آلة الجماع باقية، وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقًا، ومقابله وجهان؛ أحدهما: أنه لا يلحقه، والثاني: إن كان مسلول اليمنى لم يلحقه لأنها للمني، واليسرى للشعر وإلا لحقه، وكان ابن الحداد فاقد اليمنى، فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة، فكان ينبغي للمصنف أن يعبر بالأصح لا بالمذهب، كما عبر به في الروضة في اللعان، نعم: فيها هنا كما في الكتاب.
وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِيْنِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأ، أي واحدة منهما، اعْتَدَّتا لِوَفَاةٍ، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن تكون مطلقة، ولابد من الأخذ بالاحتياط، وَكَذَا إِن وَطِئَ، أي كلا منهما، وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ؛ أَوْ أَقْرَاءِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، لما قلناه أيضًا، فَإِنْ كَانَ بَائِنًا اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةِ مِنْ أَقْرَائِهَا، عملًا بالاحتياط في ذلك أيضًا، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنَ الْمَوْتِ، وَالأَقرَاءُ مِنَ الطَّلَاقِ، أي حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرأين من أقرائها.
فَصْلٌ: وَمَنْ غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ، لأن الأصل بقاء الحياة، ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق، وَفِي الْقَدِيْمِ تَرَبُّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ، أي عدة الوفاة اتباعًا لعمرَ، فإنه قضى به واشتهر من غير إنكار، ومن انتصر للأول أجاب عنه بأنه مخالف للقياس المقدم على قول الصحابي، فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيْم قَاضٍ نُقِضَ عَلَى الْجَدِيْدِ فِي الأَصَحِّ، لأن المجتهد