للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواية البيهقي [وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ] لكن قال: إنها ليست محفوظة (١٠٧).

وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوْغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوْفٍ وَكَتَّانٍ، لأن نفاستها لأجل صَنْعتها لا من زينة دخلت عليها، وَكَذَا ابْرِيْسَمُ فِي الأصَحِّ، إذا لم يحدث فيه زينة، والثاني: يحرم، وهو قوي فإنه من أعظم أنواع الزينة، فعلى هذا لا يلبس العتابي الذي أكثره ابريسم، ولها لبس الخز قطعًا لاستتار الابريسم فيه بالصوف قاله في البحر. وقال الرافعي: وهذا التوجيه يتفرع على تحريم لبس الإبريسم إذا لم يكن مستترًا، وَمَصْبُوْغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِيْنَةٍ، أي بل يعمل للمصيبة، واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي لأنه أبلغ في الحداد.

وَيحْرُمُ حِلِيُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةِ، للنص فيه في سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن (١٠٨)، قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص؛ فإن كان مموهًا بذهب أو فضة أو مشابهًا لهما بحيث أنه لا يعرف إلاّ بتأمل، أو لم تكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلاّ فحلال، وَكَذَا لُؤْلُؤٌ فِي الأصَحِّ، لأن الزينة ظاهرة فيها، ووجه مقابله؛ أنه ليس كالذهب، ولذلك لا يحرم على الرجال، وهذا التردد هو للإمام لا للأصحاب فاعلمه، وَطِيْبٌ فِي بَدَنٍ، أي إلاّ في حال طهرها من


(١٠٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: الحديث (١٥٩٤٦)، وقال: كذا قال: [وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ]، ورواية الجماعة بخلاف ذلك. وفي السنن الصغرى: كتاب الطلاق: باب الإحداد: الحديث (٢٩٤٧)، وقال: وهو عند أهل العلم بالحديث وَهْمٌ.
(١٠٨) عن أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ؛ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: الحديث (٢٣٠٤). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة من الثياب: الحديث (٥٨٢٩/ ٢). وقال ابن الملقن -رحمه الله- في البدر المنير: الحديث (٢١٤٧): وأخطأ ابن حزم حيث قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف. وإبراهيم هذا احتج به الشيخان. وزكاه المزكون. ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه، وقد تابعه معمر عليه. كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>