للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ أَنَّ قَطْعَهَا، أي قطع الفريضة، لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ، ليخرج من خلاف من أوجبه، ولأنه انتقال إلى الأفضل؛ وهذا إن وسع الوقت؛ فإن ضاق حرم الخروج، والثاني: يحرم الخروج لأنه إبطال للعمل، وَأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ لاَ يُجَاوِزُ رَكْعَتَينِ، لأنه عرف الشرع فيها فالزايد كنافلة مستأنفه، إِلاَّ مَنْ نَوَى عَدَداً فَيُتِمُّهُ، لأن إحرامه انعقد كذلك فأشبه المكتوبة، والثاني: له أن يزيد ما شاء.

فَرْعٌ: لو نوى ركعة لم يزد عليها قاله الرافعي أيضاً.

فَرْعٌ: لو رآه بعد قيامه لثالثة أتمها قاله القاضي أبو الطيب والروياني.

فَرْعٌ: لو تيممت الحائض ثم رأت الماء ففى وطئها وجهان عن الدارمي.

فَصْلٌ: وَلاَ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ، لأنه طهارة ضرورة (٢٥٥)؛ والطواف كالصلاة وكذا لا يجمع بين الجمعة وخطبتها، فلو قال المصنف: ولا يؤدي لكان أعم، ويتَنَفَّلُ مَا شَاءَ، لأنه غير محصور فخف أمره، ويؤخذ من ذلك أن من صلى فرضا بالتيمم له إعادته به، لأن الأُولى هي الفرض، كما سيأتي في موضعه، وبه صرَّح الخفاف من أصحابنا في كتابه الخصال، وَفَرَضَهُ في المتيمم المسافر، وَالنَّذْر كَفَرْضٍ فِي الأَظْهَرِ، للزومه، والثاني: لا إذ وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلي، وَالأَصَحُّ صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ، لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان،


(٢٥٥) لخبر نافع عن ابن عمر: [تَيَمَّمْ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُحْدِثْ، رواه البيهقي في السنن: باب التيمم لكل فريضة: النص (١٠٨٤) وقال: إسناده صحيح، وقد رُوي عن علي وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس. وأُسند عن علي - رضي الله عنه - قال: [يتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ]: النص (١٠٨٥) وحديث عمرو بن العاص عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يُحْدِثُ لِكُلِّ صَلاَةٍ تَيَمُّماً؛ وكان قتادة يأخذ به: النص (١٠٨٦) وهو مرسل.
وقول ابن عباس: [مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى، : النص (١٠٨٧) وإسناده ضعيف. وحديث عمرو بن العاص أخرجه الدارقطني: ج ١ ص ١٨٤ وكذا حديث علي وابن عمر، وإسناد حديث ابن عمر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>