للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن الصلاة تندب وتجب الإعادة، والثاني: أنها تحرم وتجب الإعادة، والثالث: أنها تجب ولا إعادة وهو قوى (٢٥٧)، واحترز بالفرض عن النفل، وكذا مس المصحف وحمله، وكذا الصلاة إذا تركها في تلك الحالة بغير عذر لا يجوز له أن يصليها ثم يقضيها على الصواب لعدم الفائدة، وقوله: ويعيد أي إذا قدر على ماء أو تراب في موضع يسقط القضاء ولإ فلا فائدة في الإعادة، ومراده بالإعادة القضاء كما عبّر به في اَلْمُحَرَّر لا الإصطلاح الأصولي، قال القفال في فتاويه: وإذا صلى فاقد الطهورين على جنازة عليه أن يعيدها.

وَيَقْضِيَ الْمُقِيمُ الْمُتَيمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ، لأنه عذرٌ نادر، قُلْتُ: إلاّ إذا أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالباً فلا إعادة، لاَ الْمُسَافِرُ، لأن ففد الماء يعم فيه (٢٥٨)، إِلاَّ الْعاصِيَ بِسَفَرِهِ فِي الأَصَحِّ، لأنه رخصة وليس هو من أهلها، والثاني: لا يقضى لأنه عزيمة، قلت: ويستثنى أيضاً ما إذا دخل في طريقه قرية وعُدم الماء وتيمم فإنه


المساجد: الحديث (٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦/ ٦٨٤)، والبخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا: الحديث (٥٩٨).
(٢٥٧) لحديث أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - سيأتى في الرقم الذي يليه (٢٥٤).
(٢٥٨) لحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ؛ فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً، فَصَلَّيَا. ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ! فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدْ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -،
فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلِّذِي لَمْ يُعِدْ: [أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ الصَّلاَةُ] وَقَالَ لِلْذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: [لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد الصلاة: الحديث (٣٣٨) وقال: ذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث غير محفوظ. وهو مرسل. والنسائي في السنن: ج ١ ص ٢١٣ مسنداً ومرسلاً بإسقاط أبى سعيد. والحاكم في المستدرك: الحديث (٦٣٢/ ١٨٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن عبد الله بن نافع ثقة. وقد وصل هذا الإسناد عن
الليث، وقد أرسله غيره. وقال الذهبي في التلخيص موافقاً: على شرطهما وابن نافع ثقة تفرد بوصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>