للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي يدلين بإناث، لأنَّ لهن ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها (١٣٨).

وَالقَدِيمُ الأخَوَاتُ وَالخَالَاتُ يُقَدَّمْنَ عَلَيهِنَّ، أما الأخوات؛ فلأنهن ركضن معه في الصلب والبطن، وأمَّا الخالة؛ فلإنها بمنزلة الأم كما رواه البُخاريّ، وأجاب الجديد؛ بأن النظر إلى الشفقة، والجدات أشفق من الأخوات والخالات، وَتُقَدَّمُ أخْتٌ عَلَى خَالَة، لقربها، وَخَالَة عَلَى بِنتِ أَخٍ وَأخْتِ، لأنها تدلي بالأم، وَبِنْتُ أخٍ وَأختٍ عَلَى عَمة، كما يُقدِّم ابن الأخ في الميراث على العم، وَأخت مِن أَبَوَينِ عَلَى أخت مِن أَحَدِهِمَا، لقوة شفقتهما، وَالأصَح تقدِيمُ أختِ مِن أبِ عَلَى أخْتٍ مِنْ أم، لقوتها، والثاني: عكسه لإدلائها بالأم، والأول هو المنصوص، وَخَالةٍ وَعَمَّةٍ لأب عَلَيهِمَا لأم، لقوة جهتها، والثاني: لا؛ لأنَّ التقديم هناك كان لقوتها في الإرث، وهنا لا إرث لواحدة منهما، وَسُقُوْطُ كُل جَدة لَا ترِثُ أي كأم أب الأم، لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة بحال، فأشبهت الأجانب، والثاني: لا، لولادتهن وشمول أحكام البعضية لهن، لكن يتأخرن عن جميع المذكورات، أولًا لضعفهن.

فَرْعٌ: في معنى الجدة الساقطة، كُلُّ مَحْرم تُدْلي بِذَكَرٍ لَا يرث كبنت ابن البنت، وبنت العم للأم، دُوِّن أنثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ كبِنتِ خَالَة، أي وبنت عمة لشفقتها بالقرابة وهدايتها بالأنوثة، وتخالف الجدة الساقطة، فإنَّها تدلي بغير وارث، والثاني: لا


(١٣٨) عن البراء - رضي الله عنه -؛ قال: اعتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأبى أهلُ مَكةَ أن يَدَعُوهُ يَدخُلُ مَكةَ. حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أن يُقِيمَ ثَلًاثةَ أيام. فَلَما دَخَلَهَا وَمضَى الأجَلُ؛ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَبِعَتْهُمُ ابنَةُ حَمْزَة -يَا عَم؛ يَا عَم! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ، فَأخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَك ابنَةُ عَمك احمِلِيهَا. فَاختصَمَ فِيْهَا علِي وَزيْد وَجَعْفَر. فَقالَ عَلِيُّ: (أنَا أخَذتهَا، وَهِيَ ابنَةُ عَمي). وَقَالَ جَعْفَرُ: (ابنَةُ عَمي، وَخَالتهَا تَحتِي). وَقال زَيد: (ابنَةُ أخِي). فَقَضَى بِهَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا، وَقالَ: [الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأم]. رواه البُخاريّ في الصَّحيح: كتاب الصلح: باب كيف يكتب: الحديث (٢٦٩٩)، وكتاب المغازي: باب عمرة القضاء: الحديث (٤٢٥١). وأبو داود في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (٢٢٧٨) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بلفظ [وَإِنما الخالة أم].

<<  <  ج: ص:  >  >>