• أما التأويل، قال البيهقي -رحمه الله-: وأما علي بن المديني، فكان يثبت سماع الحسن من سمرة. انتهى. فذهب البعض إلى تأويل الحديث على وجه: أراد الشارع ممن كان عنده العبد، لئلا يتوهم أن تقدم الملك يمنع من ذلك. قال الترمذي: قال بعضهم: إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وإذا قَتَلَ عبدَ غيره قُتِلَ به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى من الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الديات: الحديث (١٤١٤). • وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَنَفَاهُ سَنَةً؛ وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأمَرَهُ أن يُعْتِقَ رَقَبَةً]. رواه الدارقطني في السنن: كتاب الحدود والديات: الحديث (١٨٧) منه: ج ٣ ص ١٤٤. وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين؛ فإسناده صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنايات: جماع أبواب تحريم القتل: الحديث (١٦٣٨٠) (١٦٣٨١).