للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطع اليد من وسط الساعد؛ فإن له أن يقتص في الكف، وَأَخَذَ خمسَةَ أبعِرَةٍ؛ لتعذر القِصَاص في الهشم، وهذا المأخوذ هو أرش ما بين الهاشمة والموضحة. وَلَوْ أَوْضَحَ وَنَقَلَ، أَوْضَحَ وَلَهُ عَشْرَةُ أَبعِرَةِ؛ لما قلناه في التي قبلها، وهذا المأخوذ هُوَ أَرشُ ما بين الموضحة والمنقّلة.

وَلَوْ قَطَعَهُ مِنَ الكُوع فَلَيْسَ لَهُ التِقَاطُ أَصَابِعِهِ؛ لأنه قدر على وضع الحديدة على محل الجناية، ومهما أمكن رعاية المماثلة لا يعدل عنها، فَإن فَعَلَهُ عُزِّرَ؛ لعدوله عن المستحق، وَلَا غُرمَ، له؛ لأنه لا يستحق إتلاف الجملة؛ فلا يلزمه بإتلاف البعض غُرم؛ كما أن مستحق قتل النفس لو قطع طرف الجاني لا غُرمَ عليه، وَالأصَحُّ: أن لَهُ قَطْعُ الْكف بعدَهُ، كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته، والثاني: لا، وهو نظير ما جزم به الإمام فيما إذا قطع يده من مفصل فاستوفى من الجاني دونه؛ وأراد أن يقتص من المفصل، كما أنه إذا طلب حكومة لم يجب إليها.

وَلَوْ كَسَرَ عَضدَهُ؛ وَأبَانَهُ، قُطِعَ مِنَ الْمِرفَقِ؛ لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية، والعضد من مفصل المرفق إلى الكف، وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي؛ لعدم إمكان القِصَاص منه. فَلَو طَلَبَ الْكُوعَ؛ مُكّنَ فِي الأصَحّ؛ لأنه عاجز عن القطع في محل الجناية، وهو بالعدول عن الكوع تارك لبعض حقه فلا يُمنَعُ منه، والثاني: لا يمكن؛ لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية، والبغوي رجح الأول، وإيراد الروياني وغيره يُشْعِرُ بترجيح الثاني، وقال في الشرح الصغير: إنه الأولى؛ ولم يذكر ترجيحًا.

وَلَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهبَ ضَوؤُهُ، أي عينيه، أَوضَحَهُ، طلبًا للمماثلة، فَإن ذَهبَ الضَّوءُ، وإلا أَذهبَهُ بِأَخَف مُمكِنٍ؛ كَتَقرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحمَاةٍ مِن حَدَقَتِهِ، أي أو طرح كافور فيها ونحوهما، واستشكل بعضهم كيفية إمكان إذهاب الضوء بذلك على وجه تقع به المماثلة.

وَلَو لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِبًا فذهبَ، لَطَمَهُ مِثْلَها، طلبًا للمماثلة، فَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>