للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حفظت مع ذلك قدر الدور وابتدائه، نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة من ثلاثين يصح لها خمسة وعشرون إن كان تاماً وتقضى الخمسة في أحد عشر، نقله عنهم المصنف في شرح المهذب.

وَالأَظْهَرُ: أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ وَالنَّقَاءَ بَيْنَ أَقَلِّ الْحَيْضِ حَيْضٌ، أما في الأُوْلى: فلأنه عارضٌ لا يَمْنَعُ دمَ الاستحاضة فلا يَمْنَعُ دم الحيض كالرضاع، ووجه مقابله أن العمل يسد مخرجه، وأما في الثَّانية: فلو قلنا بأنه طهر لانقضت العدة بثلاثة أيام ولا قائل به، ووجه مقابله أنَّه لما كان الدم دالًا على الحيض وجب أن يكونَ النقاءُ دالًا على الطهر، وَاعْلَمْ: أنَّه يستثنى من كونه حيضًا أنَّه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به عدة صاحبة العمل وتنقضي به عدة غيرها في الأصح، والدم الخارج عند الطلق أو مع الولد ليسا بحيض على الأصح، وقوله: (بَيْنَ أَقَلِّ الْحَيْضِ) هو الصواب وكذا وجدته في نسخة المصنف مصلحًا؛ وفيه تنبيه على أنَّه يشترط أن يكون مجموع الدماء لا تنقص عن يوم وليلة؛ ولا يضر نقص كل دم عن يوم وليلة؛ ولا بد من احتواش النقاء بدمين في الخمسة عشر وإلاّ فهو طهر قطعًا (٢٧٨).

فَصْلٌ: وَأقَلُّ النَّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكثَرُهُ سِتُّونَ، يومًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُون، اعتبارًا بالوجود، ولو ولدت ولم ترَ دمًا أصلًا حتَّى مضى خمسة عشر يومًا فصاعدًا فلا نفاس لها على الأصح في شرح المهذب (٢٧٩). وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالحَيْضِ، بالإجماع،


(٢٧٨) قال الخطيب الشربيني: قال ابن الفركاح: إن نسخة المصنف [وَالنَّقَاءُ بَيْنَ الدَّمِ حَيْضٌ]
ثم أصلحه بعضهم بقوله [بَيْنَ أَقَلِّ الْحَيْضِ] لأن الراجح أنَّه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض. إ. هـ. ثم قال: قال الولي العراقي: وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي، وقال ابن النقيب: وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه وقد أُصلحت كما قال بغير خطه. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ج ١ ص ١١٩.
(٢٧٩) لحديث أُم سلمة رضي الله عنها قالت: [كَانَتِ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً]. رواه أبو داود في السنن: باب ما جاء؛ في وقت النفساء: الحديث (٣١١). والترمذي في الطهارة: باب ما جاء كم تمكث =

<<  <  ج: ص:  >  >>