يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ؛ لأنه ينتظم الأمر بهم ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط على هذا عدد، بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته.
وَشَرْطُهُمْ، أي الذين يبايِعون: صِفَةُ الشُّهُودِ، والأصح من زوائد الروضة: أنَّه لا يشترط حضور شاهدين البيعة إن كان العاقدون جمعًا، وإن كان واحدًا اشترط، ومقابل الأصح في كلام المصنف سبعة أوجه موضحة في الأصل فراجعها منه، وَبِاسْتِخْلَافِ الإِمَامِ، أي تنعقد الإمامة أَيضًا به كما عهد أبو بكر إلى عمر -رضي الله عنهما- وانعقد الإجماع على جوازه، فَلَوْ جَعَلَ الأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ؛ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُون أَحَدَهُمْ، اقتداء بعمر - رضي الله عنه - فإنَّه جعل الأمْرَ شُورَى بين سِتَّةٍ بين عليّ والزُّبير وعثمان وعبد الرَّحْمَن بن عوف وسعد بن أبي وقَّاص وطلحة فاتفقوا بعد موته على عثمان. وَبِاسْتِيْلَاءِ جَامع الشُّرُوطِ، أي تنعقد الإمامة به أَيضًا لينتظم شمل المسلمين، وأنكرت الإمامية ذلك، وقالت الزيديَّة: كلُّ فاطميِّ عالِمٍ خرج بالسيف وادَّعى الإمامة صار إمامًا ولا اعتداد بخلافهم، وَكَذَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ في الأَصَحِّ، لما ذكرناه، وإن كان عاصيًا بفعله.
فَرْعٌ: لا يصير الشخص إمامًا بتفرده بشروط الإمامة في وقته، وقيل: تنعقد من غير عقد، حكاه القاضي نجم الدين القمولي -رحمه الله-، قال: ومن الفقهاء مَنْ ألحَقَ القاضي بالإمام في ذلك، قال: ومنهم من سوى بينهما في المنع وهو أقرب من عكسه.
(•) قُلْتُ: وَلوِ ادَّعَى دَفْعَ زَكاةٍ إِلَى الْبُغَاةِ صُدِّقَ بِيمِيْنِهِ، لبنائها على المواساة، أوْ جِزيةٍ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ, لأنها أجرة، والثاني: نعم، كالزكاة والفرق فيه ظاهر، وَكَذَا خَرَاجٍ في الأَصَحِّ, لأنه أجرة أو ثمن، والثاني: نعم، كالزكاة، ويُصَدَّقُ في حَدٍّ، أي في إقامته عليه، إِلَّا أَن يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ, فِي الْبَدَنِ، وَالله أعْلَمُ، أي فإن ثبت بالإقرار صُدِّقَ, لأن المقرَّ بالحد إذا رجع يقبل رجوعه وقد أنكر بما يدعيه
(•) كان في أصل الشرح في النسخة (١) عنوان (فصل) وقد حُذِفتْ لأنها على ما يبدو زائدة. سيما أن الناسخ رمز في متن صحيح مني.