للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِزِنَا حُدُّواْ فِي الأَظْهَرِ، لئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعةِ في أعراضِ النَّاسِ، والثاني: لا، لأنهم جاؤُا شاهدين لا هاتكين، وَكَذَا أربع نِسْوَةٍ وَعَبِيْدٍ وَكَفَرَةٍ، أي أهل ذمة، عَلَى الْمَذْهَبِ، لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلّا القذف، والطريق الثاني: طرد القولين؛ وتنزل نقصان الصفة منزلة نقصان العدد، وصَوَّرَ الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم بانوا كفارًا أو عبيدًا، ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لا يصغي إليهم فيكون قولهم قذفًا محضًا لا في معرض شهادة.

وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إِقْرَارِهِ فَلاَ، أي لا حدَّ قطعًا؛ لأنه لا حد على من قال لغيره: أَقررتُ بأنَّكَ زنيتَ، وإن ذكر في معرض القذف والتعيير.

وَلَوْ تقَاذَفَا فَلَيْسَ تَقَاصًّا، لأن التّقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة، والحدان لا يتفقان في الصفة، إذ لا يعلم التساوي لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبًا، وَلَوِ اسْتَقَلَّ الْمَقْذُوفُ بِالاِسْتِيْفَاءِ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ، كحد الزنا لو استوفاه أحد الرعية.

فَائِدَةٌ: وارث المقذوف إذا عفى عن الحد على مال سقط الحد في أظهر الوجهين؛ ولا يجب المال في أظهر الوجهين؛ قاله الحناطي في فتاويه ومنها نقلته.

فَرْعٌ: إذا قذف في خلوة بحيث لم يسمعه إلّا الله تعالى والْحَفَظَةُ؛ فالظاهر أنه ليس كبيرةً موجبة للحدِّ؛ لِخُلُوِّهِ عن مفسدة الإيذاء، ولا يعاقب في الآخرة إلّا عقاب من كَذَبَ كَذِبًا لا ضررَ فيه؛ قاله الشيخ عِزُّ الدِّيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>