(٢٨٨) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٥١٦/ ٧١) وقال: صحيح على شرطهما جميعًا وليس له علَّة. (٢٨٩) في شرح حديث عبدالله بن عمرو أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلوات فقال: [وَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ؛ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الأَوَّلُ؛ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ] الحديث (١٧٤/ ٦١٢) من كتاب المساجد. قال النووي في الشرح: ج ٢ ص ١١٧: (معناه وقت لأدائها اختيارًا، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذى ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها: [إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَجِىْءَ الصَّلاَةُ الأُخْرَى]. قال الاصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءً ودليل الجمهور حديث قتادة والله أعلم) ينظر: الحديث (٣١١/ ٦٨٠) باب قضاء الصلاة الفائتة: ج ٥ ص ١٩١.