فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَةٌ، لأنه فات عليه، ومستحق النفس استوفى حقه.
وَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ حَقَّهُ فَالْقِيَاسُ صَبْرُ الآخَرِيْنَ، لئلا يفوت بفعلهما حقه، وَلَوِ اجْتَمَعَ حُدُودٌ للهِ تَعَالَى، أي بأن شَرِبَ وَزَنَا وهو بكرٌ وسَرَقَ ولزمهُ قتل بِرِدَّةٍ، قُدَّمَ الأخَفُّ فَالأخفُّ، أي وجوبًا سعيًا في إقامة الجميع، وأخفها حد الشرب فيقام؛ ثم يمهّل حتى يبرأ؛ ثم يجلد للزنا ويمهل؛ ثم يقطع فإذا لم يبق إلاّ القتل، قتل ولا يُمْهَلُ، أَوْ عُقُوبَاتٌ للهِ تَعَالَى وَلآدَمِيِّيْنَ، أي بأن انضم إلى هذه العقوبات حَدُّ قذفٍ، قُدِّمَ حَدُّ قَذْفٍ عَلَى زِنَا، كذا نص عليه، واختلفوا لِمَ قُدِّمَ! فالأصح: لأنه حَقُّ آدميِّ، وقيل: لأنه أخف، وَالأَصَحُّ: تَقْدِيْمُهُ عَلَى حَدِّ شُرْبٍ، لأنه حق آدمي، والثاني: عكسه؛ لأنه أخف، وَأنَّ الْقِصَاصَ قَتْلًا وَقَطْعًا يُقَدَّمُ عَلَى الزِّنَا، وهذا بناء على المعنيين أيضًا.
فَرْعٌ: لو اجتمع مع الحدود التعزير، قال الماوردي: قُدِّمَ عليها كلها لِخِفَّتِهِ؛ ولأنه حقٌّ آدمي.