(٣٠٦) • قاله البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان: الحديث (١٨٠٦٢)، وقال: وأحسنُ ما يستدلُّ به في هذه المسألة ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ... وأسند حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقُدُومِ] رواه البخاري ومسلم في الصحيح. • أما قوله: (يَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ) فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ سُنَّةٌ وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِتَانُ مَحْصُورٌ بِالرِّجَالِ فَقَطْ، لأَنَّهُ سُنَّةُ الْفِطْرَةِ في حَقَّهِمْ. فَالْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الْعَاقِلِ الْبَالِغِ أَنْ يَخْتِنَ نَفسَهُ. =