(٣٤١) • عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ [إِنَّمَا كَان ذَلِكَ فِي أوَّلِ الإِسْلاَمِ، قَدْ أغَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبِيِّهُمْ - ذَرَارِيَّهُمْ ؤأصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقًا: الحديث (٢٥٤١). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب جواز الإغارة على الكفار: الحديث (١/ ١٧٣٠). • عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِيَّ الْعَرَبِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: الحديث (٢٥٤٢). (٣٤٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: [لَوْ كَانَ ثَابِتًا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ سِبَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، لَثَبَتَ عَلَى هَؤُلاَءِ، وَلَكِنْ إنَّمَا هُوَ إِسَارٌ وَفِدَاءٌ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير: باب من يجري عليه الرقّ: الحديث (١٨٥٧٨)، وقال: =