لاَ زَوْجَتَهُ، أي لا يعصم إسلامه زوجته عن السبي، عَلَى الْمَذْهَبِ، لاستقلالها، وهذا ما نصَّ عليه هنا، ونص على أن المسلم إذا أعتق عبدًا كافرًا فالتحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه؛ فاختلف الأصحاب فيهما على طريقين؛ أشهرهما: أن فيهما قولين نقلًا وتخريجًا، أحدهما: لا تسترقُّ زوجته، ولا عتيقه، لئلا يبطل حقه من النكاح والولد، والثاني: يسترقان لاستقلالهما، والطريق الثاني: تقرير النصين، والفرق أن الولاء بعد ما ثبت لا يمكن رفعه وإبطاله وإن تراضيا به، والنكاح ينفسخ ويرتفع بأسباب، وحدوث الرق من تلك الأسباب، والظاهر كما قال الرافعي: ما نص عليه في الصورتين وإن قدر الخلاف، واختار ابن كج في الزوجة المنع والخلاف جار في استرقاق حربية نكحها مسلم وهي في دار الحرب، وفال الرافعي في كلامه على الوجيز الوجهان في استرقاق الحربية ومنكوحة الكافر يجريان على نسق واحد، لكن الغزالي في زوجة من أسلم اقتصر على الأظهر، وخالف في الْمُحَرَّرِ في زوجة المسلم كما سيأتي وتبعه المصنف.
فَإِنِ اسْتُرِقَّتِ انْقَطَعَ نِكَاحُهُ في الْحَالِ، لأنه زال ملكها عن نفسها فيزول ملك الزوج عنها من باب أولى، ولأنها صارت أَمَة كتابية، ولا يجوز إمساك الأَمَة الكتابية للنكاح، وَقِيْلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا انْتُظِرَتِ الْعِدَّةُ فَلَعَلَّهَا تَعْتِقُ فِيْهَا، كما لو ارتدت بعد الدخول، والأصح: المنعُ؛ لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه الرضاع، وَيَجُوزُ إِرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ، أي إذا كانت حربية؛ وينقطع به نكاحه، وَكَذَا عَتِيْقُهُ في الأصَحِّ، لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى، والثاني: لا يجوز كاسترقاق معتق المسلم، قال الرافعي: والوجه أن يرتب فيقال: إن جَوَّزْنَا استرقاق عتيق المسلم فهنا أولى وإلاّ فوجهان، لاَ عتِيْقُ مُسْلِمٍ وَزَوْجَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ (٣٤٤)، قد سبق بيان كل ذلك قريبًا، وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ، لأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسها، فلأن