للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا غَنِيْمَةٌ، كما تقدم في بابه، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ عَلَى الأَصَحِّ، لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال، والثاني: أنه لمن أخذه خاصة؛ لأنه ليس مأخوذًا بقوة الجند ولا بقوة الإسلام حتى يكون فيئًا، ولا بقتال حتى يكون غنيمة، وجزم به الرافعي في الأول في باب زكاة المعدن والركاز، والخلاف في الثانية للإمام وحده، وعامة الأصحاب على أنه غنيمة، ورأيتُ في فتاوى القفال: أنه إذا وَجَدَ لقطة في مال مشرك (•) في دار الحرب، فإن دخل بأمان فلقطة، وإلا فإن علم أنه من مال مشرك، فإن كان دخوله مع العسكر فغنيمة، وإن دخل متلصصًا كان غنيمة له فنخمسها، وإن وُجد في دار الإسلام فإن كان له عهد فكالمسلم وإلا ففيءٌ يعطيه إلى الإمام ليصرفه فيه.

فَرْعٌ: المأخوذ على صورة الاختلاس كالمأخوذ على صورة السرقة.

فَإِنْ أمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ، أي بأن كان هناك مسلم، وَجَبَ تَعْرِيْفُهُ، أي ثم بعد يعود الخلاف المذكور في أنه غنيمة أم للآخذ، وصِفَةُ التعريف سَنَةٌ كما في المهذب والتهذيب، وحكاه الروياني وأفهم كلامه ترجيحه، وقال الشيخ أبو حامد: يعرف يومًا أو يومين، ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار.

فَصْلٌ: وَلِلْغَانِمِيْنَ التَّبَسُّطُ فِي الْغَنِيْمَةِ بِأَخْذِ الْقُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ، أي كزيت وسمن، وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ وَكُلُّ طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا، أي وإن لم يأذن الإمام للحاجة الداعية إليه، وهل يجوز أخذ الشحم والدهن لتوقيح الدواب وهو مسحها بالمذاب وهو المغليُّ ولِجَرَبِهَا؟ وجهان: أحدُهما: نعم كعلفها؛ وهذا يوافقه إطلاق المصنف في قوله (وَشَحْمٍ)، وأصحُّهما وهو المنصوص أيضًا: المنع كالمداواة، وَعَلَفُ الدَّوَابِ تِبْنًا وَشَعِيْرًا وَنَحْوَهُمَا، لأنه لا بد من مركوب فهو كالقوت والعلَف هنا بفتح اللام


(•) في النسخة (١): مشترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>