• ولحديث أم سلمة رضى الله عنها: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر ركعتين وقال: [شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَن الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ] رواه البخاري معلقًا في باب ما صلى بعد العصر من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه. • وأسند عن عائشة رضى الله عنها قالت: [وَالَّذِي ذَهَبَ بهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله، وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلاّتهِ قَاعِدًا- تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ- وَكَانَ النْبِيُّ يُصَلِّيهُمَا، وَلاَ يُصَلِّيهُمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ] الحديث (٥٩٠). • وحديث أم سلمة وصله البخاري عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أم سلمه: كتاب السهو: باب إذا كُلِّم وهو يصلي: الحديث (١٢٣٣) و (٤٣٧٠). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (٢٩٧/ ٨٣٤). • قُلْتُ: والمداومة على الركعتين بعد العصر من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، أما قضاء الفائتة من النوافل والسنن في الأوقات المنهي عنها، فهو له ولأمته، لحديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جَدِّهِ: أنَّهُ جَاءَ وَالنّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَهُ. فَلَمَّا سَلَّمَ؛ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ ] فَقَالَ: لَمْ أكُن صَلِّيْتُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَسَكتَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث (١٠١٧/ ٣٤٤) وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي والله أعلم.