للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كالمجوس وعباد الأوثان وغيرهما، وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوِ اصْطِيَادٍ حَرُمَ، تغليبًا للتحريم، وَلَوْ أَرْسَلاَ كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ، فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ أَوْ أَنْهَاهُ إِلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ، أي ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي، كما لو ذبح مسلم شاةً ثم قدَّها المجوسي، وَلَوِ انْعَكَسَ، أي بأن سبق آلة المجوسي، أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يُذَفّفْ أَحَدُهُمَا حَرُمَ، تغليبًا للتحريم، ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على الْمُحَرَّرِ والشرح.

وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيًّ مُمَيِّزٍ، لصحة قصده، وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَكْرَانَ فِي الأَظْهَرِ، لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة، والثاني: لا؛ لفساد قصدهم، ورجحه جماعة، قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصدٌ حلت قطعًا، وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى، لأنه قد يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ، وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ أَوْ كَلْبٍ فِي الأَصَحِّ، لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه، والثاني: يحل كذبحه، قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أدّله بصير على أن بحذائه صيدًا فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته.

فَرْعٌ: أُجْرَي الخلاف المذكور في اصطياد الصبي والمجنون بالرمي والكلب أيضًا؛ قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحِلُّ.

فَصْلٌ: وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ، بالإِجماع، وخالف أبو حنيفة في السمك الطافي والسُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ قَاضِيَةٌ عَلَيْهِ (٣٩٤)، وَلَوْ صَادَهُمَا، يعني السمك والجراد،


(٣٩٤) • لحديث أبي هريرة: وجابر بن عبد الله، أنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: [هُوَ الْحِلُّ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ]. وقد تقدم في الجزء الأول: الرقم (٨١).
• عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -؛ سُئِلَ عَنْ مِيْتَةِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيد والذبائح: الأثر (١٩٤٩٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>