(٣١٤) رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق: الحديث (٤٤٠٢) واللفظ له. والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب لا يقع طلاقه من الأزواج: ج ٦ ص ١٥٦. وابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (١٤٢) عن عائشة رضي الله عنها من طريق حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. الحديث (١٤٣) عن ابن عباس عن على بن أبي طالب في قصة المجنونة: الحديث (١٤٣) وإسناده صحيح على شرط الشيخين قاله الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (٩٤٩/ ٢٧٦) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (٣١٥) الْبِرْسَامُ بالكسر: عِلْةً يُهْذَى فِيهَا. (٣١٦) لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].