للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النابٍ الذى يَعْدُو على الحيوان ويتقوَّى بنابه، والتحريمُ منوطٌ بِعَدْوِهِ بِنَابِهِ على النص، وَكَذَا ابْنِ آوَى؛ وَهِرَّةِ وحشِ فِي الأَصَحَّ، لأن العرب تستخبث الأول والهرة الوحشية تعدو بنابها، والثاني: لا؛ لضعف ناب الأول، وأما في الهرة فبالقياس على الحمار الوحشي، واحترز بـ (الوحشي) عن الهرة الأهلية؛ فإنها حرام على المعروف؛ لأنها تعدُو وتعيش بنابها وقد ورد في الخبر أنها سَبُعٌ (٤٤٤).

وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ: كَحَيَّةٍ؛ وَعَقْرَبِ؛ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ؛ وَحِدَأًةٍ؛ وَفَأْرَةٍ؛ وَكُلَّ سَبُعٍ ضَارًّ، أي كأسد ونمر وغيرهما مما سلف لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابَّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ: الْغَرَابُ؛ وَالحِدَأَةِ؛ وَالْفَأْرَةِ؛ وَالْعَقْرَبِ؛ وَالْكَلْبِ العَقُورِ] متفق عليه (٤٤٥) وفي رواية لمسلم [الغُرَابُ الأَبْقَعُ]، وفي رواية له: [أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ] (٤٤٦) وفي رواية لأبي داود والترمذي؛ وقال: حسنٌ من حديث أبي سعيد الخدري، ذَكَرَ السَّبُعَ الْعَادِيَ مَعَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ (٤٤٧)، والسبب في حرمة ما أُمر بقتله من الحيوان: أن الأمر


= والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب: الحديث (١٦/ ١٩٣٤).
(٤٤٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ. قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلاَنَ وَلاَ تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا] قَالُواْ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سَنُورًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [إِنَّ السَّنُورَ سَبُعٌ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٢ ص ٣٢٧. والدارقطني في السنن: ج ١ ص ٦٣. وفي سند الحديث عيسى بن المسيب وهو ليس بالقوي إلا أنه صدوق ولم يجرح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٦٤٩/ ٢٠٤).
(٤٤٥) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل الْمُحْرِمُ من الدواب: الحديث (١٨٢٩). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب با يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب: الحديث (٦٦/ ١١٩٨) واللفظ له. وفي البخاري من غير لفظ [الْحِلَّ].
(٤٤٦) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (٧٠/ ١١٩٨).
(٤٤٧) • عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحرِمُ؟ قَالَ: [الْحَيَّةُ؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>