(٤٤٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ. قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلاَنَ وَلاَ تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا] قَالُواْ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سَنُورًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [إِنَّ السَّنُورَ سَبُعٌ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٢ ص ٣٢٧. والدارقطني في السنن: ج ١ ص ٦٣. وفي سند الحديث عيسى بن المسيب وهو ليس بالقوي إلا أنه صدوق ولم يجرح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٦٤٩/ ٢٠٤). (٤٤٥) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل الْمُحْرِمُ من الدواب: الحديث (١٨٢٩). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب با يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب: الحديث (٦٦/ ١١٩٨) واللفظ له. وفي البخاري من غير لفظ [الْحِلَّ]. (٤٤٦) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (٧٠/ ١١٩٨). (٤٤٧) • عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحرِمُ؟ قَالَ: [الْحَيَّةُ؛ =