للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَامَتْ بَيَّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقًّ، فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيْلَ؟ سَجَّلَ الْقَاضِي بِالْحِلْيَةِ لاَ بِالاِسْمِ والنَّسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا، أي ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار مَنْ قامت عليه البينة، فإن نسب الشخص لا يثبت بإقراره، وَلهُ الشَّهادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيْلَةٍ، لأنه لا يدرك بطريق القطع بل بالظاهر، فلم يكلف فيه القطع كيلا يمتنع، قال في الأشراف: وتجوز الشهادة به وإن لم يعرف المنسوب إليه، وَكَذَا أُمِّ فِي الَأصَحِّ، أي كالأب، والثاني: لا، لإمكان رؤية الولادة، وَمَوْتٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، كالنسب، والطريق الثاني: أنه على الخلاف في الولادة وما في معناه لا يمكن فيه المعاينة، لا عِتْقٍ وَوَلاَءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الأَصَحَّ، لأن مشاهدتها متيسرة، قُلْتُ: الأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقَّقِيْنَ وَالأَكْثَرِيْنَ فِي الْجَمِيْعِ الْجَوَازُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لِمَسِيْسِ الحاجة إلى إثباتها به، وَشَرْطُ التَّسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ يُؤمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، أي ويقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يكفي قول عدلين، نَعَمْ لو أشهداه شهد على شهادتهما، وَقِيْلَ: يَكْفِي، سماعه، مِنْ عَدْلَيْنِ، كما يجوز للحاكم الحكم بشهادتهما، وَلا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ، لأنها لا تستلزم الملك، وفيه قول بعيد: أنه يجوز، نعم يجوز أن يشهد له باليد إذا رآه في يده مدة طويلة، والتصرف لا يفيد جواز الشهادة على الملك أيضًا، فلو اجتمع اليد والتصرف فقد ذكره حيث قال: وَلا بِيَدٍ وَتصَرُّفٍ في مُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيْلَةٍ فِي الأَصَحِّ، لأن امتداد اليد والتصرف من غير منازعة لمنازع يغلب ظن الملك، والثاني: المنع؛ لأن الغاصب والمستأجر والوكيل أصحاب يد وتصرف؛ فان انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبةُ الناس الملك إليه جازت الشهادة قطعًا.

فَرْعٌ: طول المدة وقصرها يرجع فيها إلى العرف في الأصح؛ وقيل: الطويلة سَنَةٌ.

وَشَرْطُهُ، يعني التصرف المعتبر في هذا الباب: تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِناءٍ وَبَيْعٍ، أي وفسخ، وَرَهْنٍ، لأن هذه الأمور ظاهرة في إثبات اليد (•) وكذا


(•) في النسخة (٢): الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>