للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصريح، إِلَى نِيَّةٍ, لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، فلم يحتج لتفويته بالبينة، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا كِنَايَتُهُ، أي وإن اختلفت بها قرينة لاحتمالها غير العتق فلا بد من نية التمييز، وَهِيَ، يعني الكناية، لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ، لا سُلْطَانَ، لا سَبِيْلَ، لَا خِدْمَةَ، أَنْتَ سَائِبَةٌ، أَنْتَ مَوْلَايَ, لأن المولى مشترك بين معانٍ منها المعتق، وَكَذَا كُلُّ صَرِيْحٍ أَوْ كِنَايَةٍ لِلطَّلَاقِ، أي كناية هنا لاشعارها بإزالة القيد، نَعَمْ يستثنى من ذلك لفظ العدة والاستبراء في حق العبد لاستحالة ذلك في حقه، ولو قال: مِنْكَ حُرٌّ! فالأصحُّ: أنَّه ليس بكناية هنا بخلاف أنا منك طالق لشمول الزوجية الزوجين بخلاف الملك.

وَقَوْلُهُ لِعَبْدٍ: أَنْتِ حُرَّةٌ، وَلأَمَةٍ: أَنْتَ حُرٌّ صَرِيْحٌ، أي ولا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث، وَلَوْ قَالَ: عِتْقُكَ إِلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُكَ، وَنَوَى تَفْوِيضَ الْعِتْقِ إِلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ، كما في الطلاق، أَوْ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ، أو قَالَ لَهُ الْعَبْدُ: أَعْتِقْنِي عَلَى أَلْفٍ؟ فَأَجَابَهُ؛ عُتِقَ فِي الْحَالِ وَلَزِمَهُ الأَلْفُ، كما في الطلاق أَيضًا، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ، فَالْمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْبَيْعِ وَيعْتِقُ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ، كما لو قال: أعتقتُكَ على مالٍ، هذا ظاهر المذهب، وذكرَ الربيعُ قولًا: إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده، فمن الأصحاب من أثبته وضعفه، ومنهم من قطع بما ذكره المصنف، وقال: هذا من تخريج الرَّبيع، وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ، كما أعتقه على مالٍ، وفي وجه: أنَّه لا ولاء عليه.

وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ: أَعْتَقْتُكِ أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ عَتَقَا, لأنه كالجزء منها، وإنما لم يبطل العتق هنا باستثناء الحمل لقوته، وَلَوْ أَعْتَقَهُ، يعني الحمل، عَتَقَ دُونَهَا، لأن الأم لا تتبع الحمل وهذا إذا نفخت فيه الروح وإلاّ فلا يعتق قاله القاضي في فتاويه. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالْحَمْلُ لَآخَرَ لَمْ يُعْتِقْ أَحَدُهُمَا بِعَتقِ الآخَرِ, لأنه لا اسْتِتْبَاعَ مع اختلاف المالكين، وَإِذَا كَانَ بَينَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ أَوْ نَصِيْبَهُ عَتَقَ نَصِيْبَهُ, لأنه جائز التصرف، وقد وجه العتق على ملكه، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ الْبَاقِي لِشَرِيْكِهِ، أي ولا يسري العتق إليه لحديث ابن عمر في ذلك متفق

<<  <  ج: ص:  >  >>