للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عتق نصيبه بصفة، وفيه قولٌ كالاستيلاد، وَلاَ يَمْنَعُ السِّرَايَةَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فِي الأَظْهَرِ، لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه، ولهذا لو اشترى به عبدًا وأعتقه نفذ، والثاني: يمنع لأنه غير موسر، وَلَوْ قَالَ لِشَرِيْكِهِ الْمُوسِرِ: أَعْتَقْتَ نَصِيْبَكَ فَعَلَيْكَ قِيْمَةُ نَصِيْبِي؛ فَأَنْكَرَ! صُدِّقَ بِيَمِيْنهِ، عملًا بالأصل، فَلاَ يَعْتِقُ نَصِيْبُهُ وَيُعْتِقُ نَصِيْبُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ وَإِن قُلْنَا: يَسْرِي بِالإِعْتَاقِ، لاعترافه بسبب اعتاق المدعى عليه فيسري إلى نصيبه (•)، فإن قلنا بالتأخير فلا، وَلاَ يَسْرِي إِلَى نَصِيْبِ الْمُنْكِرِ، أى وإن كان المدعي موسرًا؛ لأنه لم يُنْشِئْ العتق، وَلَوْ قَالَ لِشَرِيْكِهِ: إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيْبَكَ فَنَصِيْبِي حُرٌّ، أي وكذا جميعه حُرٌّ، بَعْدَ نَصِيْبِكَ فَأَعْتَقَ الشَّرِيْكُ، أي نصيبه، وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إِلَى نَصِيْبِ الأَوَّلِ إِنْ قُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالإِعْتَاقِ؛ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، لأن السراية أقوى من العتق بالتعليق؛ لأن السراية قهريةٌ تابعة لعتق النصيب لا مدفع لها، وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه، فان قلنا بالتبيين، فالحكم كذلك إذا أديت القيمة خلافًا لما يوهمه كلام المصنف وإن قلنا بالاداء فنصيب المعلق عمن يعتق، فيه وجهان؛ أحدهما: كن المعلق لوجود الصفة ونصيبه في ملكه، والثاني: عن المعتق وعليه قيمته، واحترز بقوله (مُوسِرٌ) عما إذا كان معسرًا فإنه يعتق على كل واحد منهما نصيبه على المعقول له بالتنجيز (•) وعلى المعلق بمقتضى (•) التعليق.

وَلَوْ قَالَ: فَنَصِيْبِي حُرٌّ قَبْلَهُ، فَأَعْتَقَ الشَّرِيْكُ، فَإِن كَانَ الْمُعَلَّقُ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيْبُ كُلٍّ عَنْهُ، لوجود المعلق علية في التعليق ولوجود التنجيز، وَالْوَلاَءُ لَهُمَا، وكذا إن كانا معسرين، وَكَذَا إِنْ كَان مُوْسِرًا، أى المعلق، وَأَبْطَلْنَا الدَّوْرَ، أي اللفظي وهو الأصح فيعتق نصيب كل واحد منهما عنه ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال مع نصيبك، وَإِلَّا، أي وإن لم يبطل الدور، فَلاَ يَعْتِقُ شَيْءٌ، لأنه لو نفذ اعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى، ولو


(•) في النسخة (٢): المدعى إلى نصيبه.
(•) في النسخة (٢): بالتخيير.
(•) في النسخة (٢): بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>