ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة في المستقبل لِزَمَانِهِ نظرًا للشَّكِّ فيه، وَإِلَّا، أي وإن لم يكن كاسبًا, فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا وَجَبَ الْقَبُولُ، لأنه يعتق عليه فيحصل له بذلك كمال وثواب بلا ضرر، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لأنه من مَحَاوِيْجِ المسلمين، أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ، أي القبول؛ لأنه يعتق عليه ويطالب بنفقته وفي ذلك ضرر.
فَرْعٌ مُسْتَثْنًى: لو وهب منه جده وعمه معسر بحيث يجب عليه نفقة أبيه المذكور الذي هو جد الموهوب له لم يحرم قبوله، وإن كان الموهوب له موسرًا والجد غير كاسب.
فَرْعٌ: لو وهب له بعض قريبه أو أوصى له به، فالأظهر: عدم القبول أيضًا، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح مقابله وأنه يعتق عليه ولا يسري (•).
وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَرِيْبَهُ بِلاَ عِوَضٍ، أي كما إذا ورثه مثلًا، عَتِقَ مِن ثُلُثِهِ، لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر من الثلث كما لو تبرع به، وَقِيْلَ: مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، لأنه حصل في ملكه بلا مقابل، وأخرجه الشرع من ملكه فكأنه لم يدخل في ملكه، وهذا الوجه قال الرافعي في الشرح: إنه أولى بالترجيح، وصححه المصنف في أصل الروضة أيضًا، وتبع هنا المحرر؛ فإنه صحح الأول، وكذا صححه في الشرح الصغير أيضًا، أَوْ بِعَوَضٍ بِلاَ مُحَابَاةٍ، أي بل بثمن مثله، فَمِنْ ثُلُثِهِ، لأنه فوت على الورثة ما بذله في الثمن ولم يحصل لهم في مقابله شيء، وَلاَ يَرِثُ، لأن عتقه من الثلث وصية، ولا يجمع بين الوصية والميراث، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيْلَ: لاَ يَصِحُّ الشِّرَاءُ، لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح، كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، وَالأَصَحُّ: صِحَّتُهُ، إذ لا خلل فيه، وَلاَ يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ، وعلله في البيان بأنَّ موجب الشراء الملك، والدين لا يمنع منه فلم يمنع صحة الشراء، وعتقه معتبر من الثلث والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالاعتاق،