للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَسْبُهُمْ مِن يَوْمِ الإِعْتَاقِ، وَلاَ يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ، كمن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا على ظن أنه صحيح؛ ثم فَرَّقَ القاضي بينهما لا يرحع بما أنفق، وَإِنْ خَرَجَ بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ آخَرُ، أي من الثلث كما إذا أعتقنا واحدًا من ثلاثة ثم ظهر مال يخرج به آخر، أُقْرِعَ، أي بين الباقين فمن خرجت له فهو حر مع الأول، وَمَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ، حُكِمَ بِعَتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الإِعْتَاقِ، أى لا من يوم القرعة، وَتُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ حِيْنَئِذٍ، أي بخلاف من أوصى بعتقه فإنه تعتبر قيمته يوم الموت لأنه وقت الاستحقاق، وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ يَوْمَئِذٍ، أي من يوم الإعتاق، غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ الثُّلُثِ، أي سواء كسبه في حياة المعتق أو بعد موته لحصوله على ملكه، وَمَنْ بَقِيَ رَقِيْقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ وَحُسِبَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ، لاَ الْحَادِثِ بَعْدَهُ، لحصوله على ملكهم، فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلاَثَةً لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيْمَةُ كُلِّ، واحد، مِائَةٌ وَكَسْبُ أحَدِهِمْ مِائَةٌ أُقْرِعَ، فَإنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ، لما سبق ورق الآخران، وَإِنْ خَرَجَ لِغْيرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ، أى بين المكتسب والآخر، فَإِنْ خَرَجَت لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ، أي وبقي ثلثاه والمكتسب وكسبه للورثة، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ، أي للمكتسب، عَتَقَ رُبُعُهُ، وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ، لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق ولا يبقى ذلك إلا بذلك وقد أوضحت في الأصل طريقه فراجعه منه.

فَصْلٌ: أي في الولاء؛ وأصله الْمُوَالاَةُ، مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيْقٌ بِاِعْتَاقٍ أَوْ كِتَابَةٍ؛ وَتَدْبِيْرٍ؛ وَاسْتِيْلاَدٍ؛ وَقَرَابَةٍ؛ وَسِرَايَةٍ؛ فَوَلاَؤُهُ لَهُ، أما فيمن باشر العتق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] (٥٦٠) وأما في الباقي فقياسًا عليه، ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ، أى الأقرب فالأقرب لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ] (٥٦١).

وَلاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلاَءٍ إِلاَّ مِنْ عَتِيْقِهَا، لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] (٥٥٩). وَأَوْلاَدِهِ وَعُتَقَائِهِ، كالرجل، والدليل على نفيه فيما عدا ما ذُكر


(٥٦٠) تقدم في الجزء الثاني: الرقم (٢٦٢).
(٥٦١) تقدم في الرقم (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>