وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر: الحديث (١٥٤/ ٤٥١). (٣٧٤) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: [إِنَّ رَسُولَ، اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً؛ وَفِي الأُخْرَيَيْنَ: قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةَ. أَوْ قَالَ: نِصْفُ ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ؛ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (١٥٦ و ١٥٧/ ٤٥٢). (٣٧٥) الحديث عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ؛ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: [إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟ ] قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي وَاللهِ، قَالَ: [فَلاَ نَفْعَلُواْ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا] رواه الترمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب في القراءة خلف الإمام: الحديث (٣١١). وقال: حديث عبادة حديث حسن. (٣٧٦) الأعراف / ٢٠٤: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.