للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأمر به في الصحيح (٤٣٣)، وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وُالقُعُودِ عَلَى يَدَيْهِ، لأنه أعون له.

وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُوْلَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الأَصَحِّ، لحديث أبي قتادة في الصحيح (٤٣٤)، والثاني: أنه لا يطولها. قال في الروضة: وهو الراجح عند الجمهور، قُلْتُ: ويستثنى من محل الخلاف تطويل الأُولى من صلاة الكسوف وصبح الجمعة، والثانية إذا قرأ في العيد والجمعة {يُسَبِّحُ} و {هَلْ أَتَاكَ} ويخفف في صلاة الخوف ذات الرقاع في الأولى ويستحب للطائفتين التَّخفيف فيما يبدون به، نقله في الروضة

هناك عن الأصحاب، وَالذِّكْرُ بَعْدَهَا، للاتباع كما صح في عدة أحاديث (٤٣٥)، قال


الحديث (٥٤/ ٤٠١)؛ ونصه؛ [أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ] وليس فيه هذه الزيادة [عَلَى صَدْرِهِ] أو [عِنْدَ صَدْرِهِ] والحديث بهذه الزيادة من رواية مؤمل بن إسماعيل العدوى مولى آل الخَطَّاب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثر الخطأ. وقال البُخَارِيّ: منكر الحديث. وقال مُحمَّد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب التوقف ويثبت فيه؛ لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. ينظر
ترجمته في تهذيب التهذيب: الرقم (٧٣١١).
(٤٣٣) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: [أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُواْ الدُّعَاءَ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (٢١٥/ ٤٨٢). ولحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ؛ فَتَحَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجدٌ يَقُولُ: [سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ] فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَأَنْتَ لَفِي آخَر.
رواه مسلم في الصحيح: الحديث (٢٢١/ ٤٨٥).
(٤٣٤) حديث أبي قتادة: [أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يُطَوَّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (١٥٤/ ٤٥١).
(٤٣٥) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكْبِيرِ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١٢٠/ ٥٨٣). وحديث ثوبان قال: كَانَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>