للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرُوطُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ، قلت: وسادس وسابع، وهما معرفة فرضيَّة الصلاة وكيفيتها كما حزم به في التحقيق.

• مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ، أي يقينًا أو ظنًا، • وَالاِسْتِقْبَالُ، لما تقدم في بابه، •

وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، أي ولو كان خاليًا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٤٤٠) قال ابن عباس: الْمُرَادُ بِهِ الثَّيَابُ فِي الصَّلَاةِ، وقام الإجماع على الوجوب أَيضًا، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، أي ولو عبدًا أو صبيًا، مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، لحديث فيه (٤٤١)، وَكَذَا الأَمَةُ فِي الأَصَحِّ، لحديث فيه أَيضًا أخرجه البيهقي (٤٤٢)،


(٤٤٠) الأعراف / ٣١. وَأَثَرُ ابْنُ عَبَّاس رواه ابن جرير الطبري في البيان في تفسير القرآن:
النص (١١٢٧٧). بأنه قال: فَأُمِرُواْ أَنْ يَأْخُذُواْ زِيّنَتَهُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.
(٤٤١) هو حديث عبد الرَّحْمَن بن جَرْهَدٍ عن أَبيه: أَنَّ جَرْهَدًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ؛ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَفَخْذِي مُنْكَشِفٌ، فَقَالَ: [حَمَّرْ عَلَيْكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ] وفي لفظ: [غَطِّهَا، فَإنِّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ]. وعن مُحَمَّد بن عبد الله بن جحش - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ (معمر بن عبد الله بن نصلة القرشي) وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ دَارِهِ بِالسُّوقِ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [يَا مَعْمَرُ غَطَّ فَخِذَيْكَ فَإنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ] وعن ابن عباس رضي الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [الْفَخِذُ عَوْرَةٌ]. حديث جَرْهَد رواه التِّرْمِذِيّ في الجامع: كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة: الحديث (٢٧٩٨) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في السنن: كتاب الحمام: باب النهي عن التعري: الحديث (٤٠١٤). وحديث مُحَمَّد بن عبد الله أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٥ ص ٢٩٠. وحديث ابن عباس رواه التِّرْمِذِيّ في الجامع: الحديث (٢٧٩٦). وقال البيهقي في السنن الكبرى وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها: ينظر منه: كتاب الصلاة: باب عورة الرجل: الحديث (٣٣١٢ - ٣٣١٥).
(٤٤٢) لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده وفيه: [إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أُمَتَهُ أَوْ
أَجيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَا دُونَ السُّرَةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ]، رواه الدارقطني في السنن: ج ١ ص ٢٣٠. قال الزيلعي: ورواه أبو داود في سننه- الحديث (٤١١٤) - لم يقل فيه: فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَةِ إلَى الرُّكْبةِ مِنَ الْعَوْرَةِ.
ورواه أحمد في مسنده - ج ٣ ص ١٨٧ - ولفظه: [فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>