(٤٤٥) يبدو لي أن الأمر على هذا الوجه فيه مبالغة وتكلف وقد نهينا عن التكلف كما في الحديث الصحيح، والأصول المعتبرة في الأوامر الشرعية أن يأتي المكلف منها ما يستطيع، ورفع القلم عن المكره، ولا حرج على المضطر، وغيرها من بديهيات أصول التنفيذ، فالعذر قائم في مثل هؤلاء حال إكراههم على أنَّهم لم يجدوا ما يسترون به عوراتهم، ويبقى حال المكلف في غض البصر، والصورة على ما يبدو كما قال سيدنا الشَّافعي - رضي الله عنه - في الأُم: باب صلاة العراة: ج ١ ص ٩١: أن يأتوا الصلاة على ما وسعهم حالهم بحيث يمنع التمكين من رؤية العورات، وفيه تفصيل فليراجع. والله أعلم. (٤٤٦) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في الرَّجل يصلي في قميص: الحديث (٦٣٢). والنسائي في السنن: كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد: الحديث (٨٤١) ولفظه: [زُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ] وإسناده حسن قاله النووي في المجموع: ج ٣ ص ١٧٤.