للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَرْطُهُ مَا مَنَعَ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ، أي لا حجبها فلا يكفي زجاج وماء صاف، نعم يرد عليه الظلمة فإنَّها مانعة من الإدراك ولا يكفي كما سبق (٤٤٤)، وَلَوْ طِينٌ وَمَاءٌ كَدِرٌ، لحصول مقصود الستر بهما، والصافي إذا غلبت الخضرة كالكدر، وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ التَّطَيُّنِ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ، أي أو نحوه لقدرته على الستر، والثاني: المنع لما فيه من المشقة والتلويث، وقال الماورديُّ: إن كان ثخينًا وجب وإلاّ فلا (٤٤٥).

وَيَجِبُ سَتْرُ أَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ لاَ أَسْفَلِهِ؛ لأنه المقصود من الستر، فَلَوْ رُؤِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ جَيْبِهِ، أي وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس، فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ، لعدم الشرط المذكور، فَلْيُزِرَّهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ، أي أو يضع عليه شيئًا وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لسلمةَ بنِ الأَكْوَعِ وقد قال إنِّي رحل أصيد أفأُصلي في القميص الواحد قال: [نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ] رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٤٤٦)، وَلَهُ سَتْرُ


(٤٤٤) لحديث عائشة قالت: [لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي الْفَجْرَ؛ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٌ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة في الثياب: الحديث (٣٧٢). والْمَرْطُ: كِسَاءٌ مِنْ خِزٍّ أَوْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لاَ يَشِفُّ وَلَا يَصِفُ. وفي الباب أحاديث تبين هذا المعنى.
(٤٤٥) يبدو لي أن الأمر على هذا الوجه فيه مبالغة وتكلف وقد نهينا عن التكلف كما في الحديث الصحيح، والأصول المعتبرة في الأوامر الشرعية أن يأتي المكلف منها ما يستطيع، ورفع القلم عن المكره، ولا حرج على المضطر، وغيرها من بديهيات أصول التنفيذ، فالعذر قائم في مثل هؤلاء حال إكراههم على أنَّهم لم يجدوا ما يسترون به عوراتهم، ويبقى حال المكلف في غض البصر، والصورة على ما يبدو كما قال سيدنا الشَّافعي - رضي الله عنه - في الأُم: باب صلاة العراة: ج ١ ص ٩١: أن يأتوا الصلاة على ما وسعهم حالهم بحيث يمنع التمكين من رؤية العورات، وفيه تفصيل فليراجع. والله أعلم.
(٤٤٦) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في الرَّجل يصلي في قميص: الحديث (٦٣٢). والنسائي في السنن: كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد: الحديث (٨٤١) ولفظه: [زُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ] وإسناده حسن قاله النووي في المجموع: ج ٣ ص ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>