للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم، قِيلَ: وَإِنْ خَافَ، أي ما ذكرناه فإنه ينزع أيضًا لتعديه ويؤدي إلى أنه يصلي عمره كله بنجاسة فَرَّطَ بحملها؛ ونحن نقتله بترك صلاة واحدة، فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ، أي وجوباً؛ لأن فيه مُثْلَةً للميت وهتكاً لحرمتهِ، والثاني: يُنزع لئلا يلقى الله حاملًا للنجاسة.

وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ، لِجواز الاقتصار على الْحَجَرِ لِمَا سبق، وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِراً بَطَلَتْ فِي الأَصَحِّ، لأن العفو عن أثر النَّجْوِ (٤٥٨) للحاجة ولا حاجة به إلى حمل الغير، والثاني: لا تبطل كما في حق المحمول.

وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَى عَنْهُ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا، لأن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك إلّا ثوباً واحداً فلو أمروا (•) بالغسل كلما أصابهم ذلك لعظمت المشقة (٤٥٩)، وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ


(٤٥٨) النَّجْوُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَطْنِ. وَاسْتَنْجَى: مَسَحَ مَوْضِعَ النَّجْوِ أَوْ غَسَلَهُ.
(•) في النسخة (٣): كُلِّفُواْ بدل أُمِرُواْ.
(٤٥٩) • لحديث امرأة من بني الأشهل؛ قالت: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لَنَا طَرِيْقاً إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةٍ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: [ألَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا]، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى! قَالَ: [فَهَذِهِ بِهَذِهِ] رواه أبو داود في السنن: الحديث (٣٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (٤٣٦٩). هو والذى بعده رواهما الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: الحديث (١٤٣)، وجهالة المرأة لا تضر في مثل هذه التابعية؛ قال الشيخ أحمد محمد شاكر بعد أن حكى قول أبي بكر بن العربي: (هذا الحديث مما رواه مالك فصح، وإن كان غيره لم يره صحيحاً) قال الشيخ: فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر، وخصوصاً مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه، وهو أعرف الناس بأهل المدينة، وأشدهم احتياطاً في الرواية منهم.
• هذا إذا كان تنجس الثوب، أما البدن، فإنه لا يعيد الوضوء، ولكنه يغسل النجاسة؛ لحديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: [كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَتَوَضَّأٌ مِنَ الْمَوْطَإِ] رواه الترمذي تعليقاً في الجامع: الحديث (١٤٣)، والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>