للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ، للمتابعة، ثُمَّ، يسجد، في آخِرِ صَلاِتِهِ؛ لأنه محل الجبر بالسجود، والثاني: لا يسجد معه؛ لأن محل السجود آخر الصلاة، وفي قول: إنه إذا سجد معه لا يسجد في آخر صلاته لأنه لم يَسْهَ، وقوله (وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الأَصَحِّ) أَي إذا سهى قبل اقتدائه؛ فالصحيح أنَّه يسجد معه للمتابعة، وقيل: لا؛ لأنه لم يحضر السهو، والأظهر أنَّه يعيدُه في آخر صلاته؛ لأنه دخل في صلاة ناقصة، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ؛ سَجَدَ آخِرَ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى النْصِّ، أي في الصورتين بعد الاقتداء وقبله لما تقدم في المأموم الموافق، وفيه القول المخرج السالف، والخلاف يبنى على ما سبق وهو أن سجود المأموم مع الإمام هل هو لسهوه أو لمجرد المتابعة؟

وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإنْ كَثَرَ، يعني السَّهو، سَجْدَتَانِ, لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سلم من اثنتين وكلَّم ذا اليدين ومشى واقتصر على سجدتين (٤٩٩)، وقيل: إذا سها بالزيادة والنقصان سجد أربعًا حكاه ابن عبدان في شرائط الأحكام، وقيل: يتعدد إذا تعدد سببه حكاه صاحب الوسائل وهو ابن جماعة المقدسيّ، نعم قد تتعدد صوره لا حكمًا كما سيأتي.

فَرْعٌ: لو سجد ناويًا البعض فلصاحب البحر فيه ثلاثة احتمالات، الجواز والبطلان؛ لأنه زاد سجودًا على غير المشروع، والفرق بين أن ينوي الأول فيجزي وإلا فلا.

كَسُجُودِ الصَّلَاةِ، أي في الأركان والشرائط والمستحبات، وَالجَدِيدُ أَنَّ مَحَلَّهُ


(٤٩٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتَي العَشِيّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا العَصْرَ؛ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ؛ ثُمَّ أَتَى جَذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَاسْتَنَدَ إلَيْهَا مُغْضِبًا؛ وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أقَصُرَتِ الصَّلَاة أَمْ نَسِيتَ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينًا وَشِمالًا؛ فَقَالَ: [مَا يَقُولُ ذُو الْيَديْنِ؟ ] فَقَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَينِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلِّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ
كَبَّرَ وَرَفَعَ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: الحديث (٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>