للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَصْرِ، للاتباع كما رواه الترمذي وحسنه (٥٣١)، وَالْجَمِيعُ سُنَّةً، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الرَّاتِبِ الْمُؤَكَّدِ، يعني أن الجميع سُنَّةٌ راتبة؛ وإنما الخلاف في أنها مؤكدة أم لا؟ كذلك ذكره في الروضة وشرح المهذب، فمنهم من يقول: إن الجميع مؤكد لظاهر الأدلة السالفة، ومنهم من يقول: المؤكد هو العشرة المذكورة أولاً فقط للمواظبة عليها وما ذكره المصنف، قال الرافعي: هو معنى قول المهذب وجماعة: أدنى الكمال عشرة وأتمه ثمان عشرة، وقيل: وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، للاتباع كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٢) فاستفده، ووجه مقابله قول ابن عمر: (مَا رَأَيْتُ أَحَداً

يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) رواه أبو داود بإسناد حسن (٥٣٣). قُلْتُ: هُمَا


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (١٢٦٩). والترمذي في
الجامع: أبواب الصلاة: الحديث (٤٢٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والنسائي في السنن: في قيام الليل: ج ٣ ص ٢٦٥ - ٢٦٦. والحاكم في المستدرك: كتاب صلاة التطوع: الحديث (١١٧٥/ ٢٥) وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٥٣١) * لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [رَحِمَ الله امْرِءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (١٢٧١).
والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث (٤٣٠) وقال: هذا حديث غريب حسن.
* وِلحديث علي - رضي الله عنه -: [كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيِ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ باِلتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ] رواه
أبو داود في السنن: باب الصلاة قبل العصر: الحديث (١٢٧٢). والترمذي في الجامع: الحديث (٤٢٩) وقال: حديث علي حديث حسن.
(٥٣٢) لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: [كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ؛ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -عَلَيْهِمْ؛ وَهُمْ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؛ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ] رواه ابن حبان في الصحيح: ينظر الإحسان بترتيب الصحيح: باب النوافل: ذكر الإباحة للمرء أن يصلي
قبل صلاة المغرب: الحديث (٢٤٨٠).
(٥٣٣) الحديث: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؛ فَقَالَ: [مَا رَأَيْتُ أَحَداً عَلَى عَهْدِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>