للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُشْفِعُهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُعِيدُهُ، أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعاً ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانياً اقتداء بابن عمر وغيره ويسمى هذا نقض الوتر وذكر الغزالي فِي الأحياء أنه صح النهي عن نقضه (٥٤٧).

فَائِدَةٌ: قال ابن حبان في صحيحه: ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن خاف أن لا يستيقظ للتهجد وهو مسافر، ثم روى من حديث ثوبان: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَفَرِهَ فَقَالَ: [إنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثقلٌ فَإذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإلاَّ كَانَتَا لَهُ] (٥٤٨).

وَيُنْدَبُ القُنُوتُ آخِرَ وِترِهِ فِي النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ، اقتداءاً بأبي بكر - رضي الله عنه - (٥٤٩) وَقِيلَ: كُلِّ السَّنَةِ، لإطلاق حديث الحسن: عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -


في السنن: كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر: الحديث (١٤٣٩). والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء لا وتران: الحديث (٤٧٠). والنسائي في السنن: في قيام الليل: باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوترين: ج ٣ ص ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٥٤٧) عن عَمْرو بن مُرَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: [كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ نَقَضَ وِتْرَهُ ثُمَّ صَلَّى؛ وَكَانَ خَيْراً مِنَّي وَمِنْهُمَا أَبُو بَكْرٍ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْل وَيَشْفَعُ آخِرَهُ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: النص (٤٩٥٠). (وعن أبي جَمرَةَ قاَلَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - عَنْ نَقْضِ الْوِتْر، قَالَ: [إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلاَ تُوْتِرْ أخِرَهُ؛ وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلاَ توْتِرْ أَوَّلَهُ]؛ وسَأَلْتُ عائذ بن عمرو وكانَ مِنْ أصحاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: [إِذَا أوْتَرْتَ أَوَّلَهُ فَلاَ تُوْتِر آخِرَهُ، وَإِذَا أوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلاَ تُوْتِر أَوَّلَهُ] أخرج البخاري حديث عائذ في الصحيح) أخرجه البيهقي بسنده في السنن الكبرى: الأثر (٤٩٥١). وحديث عائذ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: الحديث (٤١٧٦).
(٥٤٨) عن ثوبان قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَر فَقَالَ: [إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثقلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإنِ يَسْتَيْقظْ، وإِلا كَانَتَا لَهُ] رواه ابن حبان في الإحسان: فصل قيام الليل: ذكر الأمر بركعتين كما قال ابن الملقن رحمه الله: الحديث (٢٥٦٨).
(٥٤٩) أخرج البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان: الأثر (٤٧٣٤ وما بعده) عن أصحاب رسول لله - صلى الله عليه وسلم - =

<<  <  ج: ص:  >  >>