وقال: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (٨٩٢/ ٢١٩) وصحَّحه، ووافقه الذهبي. (٥٩٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسر الآية ٤٣ من سورة البقرة: المسألة الخامسة عشرة: ج ١ ص ٣٥١. (٥٩٦) أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: (مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ؛ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا) رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام: ج ١ ص ١٣٣: الحديث (١٢) من الباب، وقال: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا. إهـ. ومع أن إسناده صحيح، لكنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما؛ ويرده حديث يزيد بن الأسود العامري وقد تقدم. (٥٩٧) قال الترمذي: قالوا: (إذا صلى الرَّجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنَّه يُعيد الصلاة كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنَّه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم) في الجامع الصحيح: =