(٦٠٠) إذا ترجَّح حديث يزيد بن عامر في صحته، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ثم حديث يزيد بن الأسود العامري، فإن الأصل كما جاء في النصين ولا تكلف. والنيه معقودة على أن المكلف صَلَّى الفرضَ في رحلهِ أو بيتهِ، وأدرك الجماعة فكانت صلاته مع الجماعة نافلةً لَهُ. والله أعلم. (٦٠١) رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: الحديث (٧٩٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب فرض الجماعة: ذكر الخير الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب: الحديث (٢٠٦١) والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (٨٩٤/ ٢٢١) وذكر له شواهد وألفاظ؛ وصححه ووافقه الذهبي. (٦٠٢) الحديث عن عبد الله بن الحارث قال: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ [حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ] قَالَ: (قُلْ [الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ] فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، كَأَنَّهُمْ أنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أنْكَرْتُمْ هَذَا! إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ) وفي لفظ: (كَرِهْتُ أَنْ أُوْثِّمَكُمْ، فَتَجِيْئُونَ تَدُوسُونَ الطِّيْنَ إِلَى رُكَبِكُمْ) رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ : الحديث (٦٦٨) وأطرافه في (٦١٦) =