قال: [صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَيَتِيْمٌ عِنْدَنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا] وقد تقدم عزوه إلى مظانه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ الحديث (٥٣٢٢). والله أعلم. * أما تفسير أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل أن يعيد صلاته، فأسند البيهقي الأثر فيه عن المغيرة عن إبراهيم: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَلَيسَ لَهُ تَضْعِيْفٌ. قَالَ (الشيخ) يُريْدُ لَا يَكُونُ تَضْعِيْفُ الأَجْر بِالْجَمَاعَةِ، وَكَأَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَى فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَأمَرَهُ بِالإِعَادَةِ لِتَحْصَلَ لَهُ زِيَادَةٌ، وَلَا يَعُودُ إِلى تَرْكِ السُّنَّةِ. والله أعلمُ. إنتهى. من السنن الكبرى: الأثر (٥٣١٦). (•) في النسخة (١): أنَّه لا يغتفر غير ذلك وإن قل. وفي النسخة (٢): ما زاد على ذلك وإن قل. وأثبتنا ما دُوِّنَ في النسخة (٣).