للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالديباج، رواه أبو داود أيضاً (٧٢٥) والشرط فيه الاقتصار على العادة، كما ذكره المصنف، وخرج بالحرير الذهب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقاً ومن أَلْحَقَهُ بِهِ فَقَدْ وَهِمَ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ، أى المتنجس، فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، أي كسجود الشكر لأنه ظاهر العين، نعم يُكرَهُ، لاَ جلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ، لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته مطلقاً، وكذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة، فلأنْ لا ينتفع بهما بعد الموت أَوْلى، وجلد فرع أحدهما ملحق بهما، إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَجْأَةِ قِتَالٍ، أي ولم يجد سواه، وكذا إذا خاف على نفسه من حَرٍّ أو بَرْدٍ كما له أكل الميتة عند الاضطرار، وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ، أي في حال الاختيار، فِي الأَصَحِّ، مثار الخلاف أنَّ تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أو لِمَا خُصَّا به من التغليظ فيحرم على الأول ويحل على الثاني.

وَيَحِلُّ الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ عَلَى الْمَشْهُورِ، أى مع الكراهة سواء نجس بعارض أو كان نجس العين كَوَدَكِ الميتة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: [إِنْ كَانَ ذَائِباً أَوْ مَائِعاً فَاسْتَصْبِحُواْ بِهِ أَوْ فَانْتَفِعُواْ بِهِ] رواه الطحاوي، فقال: إنَّ رجالَهُ ثِقات (٧٢٦)، والثاني: لا يجوز؛ لأجل دُخَانِ النجاسة، وصحح المصنف في شرح المهذب في باب البيع: القطع بالأول؛ وهو مخالفٌ لجزمهِ هنا بطريقة القولين.


(٧٢٥) عن عبد الله أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما، قال: (رَأْيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوْقِ اشْتَرَى ثَوْباً شَامِيّاً؛ فَرَأَى فِيْهِ خَيْطاً أَحْمَرَ، فَرَدَّهُ؛ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ نَاوِلِيْنِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طيالسة مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفرجينِ بِالدِّيْبَاجِ) رواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب الرخصة في العَلَم: الحديث (٤٠٥٤) وأصله عند مسلم: الحديث (١٠/ ٢٠٦٩).
(٧٢٦) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (٦٨٤): قال ابن الملقن: (رواه الطحاوي فى بيان المشكل، وقال: عبد الواحد بن زياد المذكور فيه: ثِقَةٌ إذا تفرد بحديث قُبِلَ حديثه، وكذلك إذا انفرد بزيادة قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>