للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة متعمدًا لا يقتل، لأنه مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وكذا لو مس الذكرَ أو لمس امرأةً وهو معتقد مذهبنا وصلَّى متعمدًا، وكذا لو توضَّأَ ولم ينوِ، قاله القفال فِي فتاويه، قال: والخلافُ هناك فِي جواز ترك الصلاة لا فِي جوازها وبطلانها فهو كشرب النبيذ، فإن كان مختلفًا فيه فإنِّي أُحِدُّهُ، وَالصَّحِيحُ قَتْلُهُ بِصَلاَةٍ فَقَطْ؛ بِشَرْطِ إِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ، أيْ ولا يقتل بتركِ الظُّهْرِ حتَّى تغرب الشمسُ ولا بالمغربِ حتَّى يطلع الفجرُ، لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار شبهة فِي تأخير القتل إليه، والثاني: لا يعتبر وقت الضرورة، وزعم الروياني: أنه المذهب، والثالث: يقتل، إذا ضاق وقت الثانية، والرابع: إذا ضاق وقت الرابعة؛ والخامس: إذا ترك أربع صلوات، والسادس: إذا صار التركُ له عادة.

وَيُسْتَتَابُ، أي استحبابًا؛ لأنه ليس بأسوأ من المرتد، والأظهر أنَّها فِي الحال، ثُمَّ تُضْرَبُ عُنُقُهُ (•)، أي إن لم يَتُبْ لتحقق المفسدة الموجبة لقتله، وَقِيلَ: يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ، حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ، كما يفعل بمن قصد النفس أو المال، وَيُغْسَلُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ يُطْمَسُ قَبْرُهُ، كسائر أصحاب الكبائر لأنه مسلم، وقال ابنُ أَبِي الدَّم فِي شرح الوسيط: غالب ظني إني وجدتُ الأصحاب أنه يدفنُ فِي مقبرة مفردة تُعرف بهم؛ لا فِي مقابر المسلمين؛ ولا فِي مقابر أهل الذمة ليتأكد انزجارهم، قال: وهو متجه.


(•) فِي الهامش نسخة (٣): بَلَغَ مُقَابَلَةً عَلَى نُسْخَةٍ قُرِأَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ.
• وَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْ ضَبْطِ نَصِّ أحكام الصَّلاَةِ مِنَ الْعُجَالَةِ عَلَى أصُولِهِ الْخَطيَّة, وَتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِهِ وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ, صَبَاحَ يَوْمِ السَّبْتِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ رَمَضْانَ الْمُبَارَكِ ١٤٢٠ مِنَ الْهِجْرَةِ, الْمُوَافِقُ الرَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ كَانُونَ الأَوَّلِ ١٩٩٩ مِيْلاَدِيَّةً. وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا أَنْعَمَ, وَنَسْألُهُ التَّوْفِيْقَ لإِنْجَازِ الْعُجَالَةِ وَغَيْرِهَا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ, وَصَلِّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّسُولِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. آمِيْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>