للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثُمَّ الأَيْسَرَ، كذلك، ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرَ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إِلَى الْقَدَمِ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ فَيَغْسِلُ الأَيْسَرَ كَذَلِكَ، للحديث السالف [إِبْدَأْنَّ بِمَيَامِنِهَا] (٧٠٦)، فَهَذِهِ غَسْلَةٌ، أي منظفة، وَيُسْتَحَبُّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ، أي كغسل الجنابة فإن لم يُنَقَّ زاد وسُنَّ الإيتار (٨٠٥)، وَاعْلَمْ أنه يغسل بعد زوال السدر ثلاثًا بالقراح، وَأَنْ يُسْتَعَانَ فِي الأُوْلَى بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيِّ، أما السدر فللحديث السالف، لكن ظاهره يقتضى أنه فِي الجميع، وأما

الخطمى فلأنه قائم مقامه والخِطمى بكسر الخاء وحكى فتحها، ثُمَّ يُصَبُّ مَاءَ قَرَاحٍ، أي خالص وهو بفتح القاف، مِنْ فَوْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ، أى وهذه أول الثلاث كما سلف، وَأَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ قَلِيلَ كَافُورٍ، لأن الجسم يتصلَّبُ به وتَنْفِرُ الهوامُ من رائحتهِ، وفي الأخرة آكد للحديث الصحيح فيه (٨٠٦)، ويستثنى من ذلك الْمُحْرِمُ كما سيأتي، وخرج بالقليل الكثير إلاّ أن يكون صلبًا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ، أي بعد الغسل، نَجِسٌ، أي من الفرج وغيره، وَجَبَ إِزَالَتُهُ فَقَطْ، تطهيرًا له،

وَقِيلَ، يجب إزالته، مَعَ الْغُسْلِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ، ليختم أمره بالأكمل، وَقِيلَ: الْوُضُوءُ، أى وجب إزالته مع الوضوء إن خرج من الفرج كالحي، أما إذا خرج من غير الفرج فلا يجب غير إزالته قطعًا، وللإمام احتمال فِي إعادة الغسل، والخلاف فِي الخارج قبل التكفين، أما بعده فلا يجب وضوء ولا غسل قطعًا، قال المصنف فِي شرح المهذب: وإطلاق الجمهور يحمل عليه.


ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ] ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل فِي الغسل: باب ذكر البيان بأن أمَّ عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا من تلقاء نفسها: الحديث (٣٠٢٢).
(٨٠٥) للأثر عن أصحاب عبد الله يقولون: (الْمَيِّتُ يُغْسَلُ وِتْرًا، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا، وَيُحَمَّرُ وترًا).
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما يغسل به الميت وسُنَّة التكرار فِي الغسلة: الأثر (٦٧٣٢). وللحديث السالف: [ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا].
(٨٠٦) لرواية البخاري عن أُمِّ عطية بلفظ: [وَاجْعَلنَّ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا]. رواه البخاري فِي
الصحيح: الحديث (١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>