• عن البيهقي رحمه الله: وَرُوِيْنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِيُحَذِّرَ النَّاسَ بِتَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَلاَ يَرْتكِبُواْ كَمَا ارْتَكَبَ. (٨٨١) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّواْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ؛ وَكَانُواْ قَدَّ نُقِلُواْ إِلَى الْمَدِينَةِ). رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب أين يدفن الشهيد: ج ٤ ص ٧٩ وإسناده صحيح. (٨٨٢) • المعروف أن أُمَّ جابرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَمَلَتْ عَبْدَ اللهِ زَوْجَهَا، ففي رواية البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ حُمِلَ الْقَتْلَى لِيُدْفَنُواْ بِالْبَقِيْعِ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُواْ الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ، بَعْدَمَا حَمَلَتْ أُمِّي أَبي وَخَالِى عَدِيْلَيْنِ لِتَدْفِنَهُمْ فِي الْبَقِيعِ، فَرُدُّواْ). فِي السنن الكبرى: باب من كَره نقل الموتى من أرض إلى أرض: الحديث (٧١٦٩). • أما غير الشهداء، ففيه نظر، فإذا كان الغرض صحيحًا، فلا بأس أن ينقل قبل دفنه إلى غير الأرض التي قبض فيها؛ فقد حُمل سعد بن أبي وقَّاص وأُسامة بن زيد رضي الله عنهما من العقيق إلى المدينة؛ وأوصى ابن عمر أن يدفن بسرف وهي غير الأرض التي قبض فيها. • أما حديث سعد بن أبي وقاص، فعن أُمِّ داود بن قيس؛ قالت: مات سعد بن =