(٩٧٣) قلت: للتطوع والفرض أَيضًا؛ هذا ما جاء في نَصِّ عبارةِ الإمام الشَّافعيّ - رضي الله عنه -؛ أما أنَّه يحذر منها فتكرهُ للشاب مع أنَّه يملك إِرْبَهُ ويأْمنُ على نفسهِ، حذرًا من أن لا يقوى على ذلك، أما مَن لا يملك إربهُ، فإنَّه سيقعُ في الحرامِ لا محالة، فإن لم يستطعْ تقريرَ ذلك فتكرهُ له كراهة تنزيهيةً، أي ورعًا وحذرًا مما به بأس. والله أعلم. لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ، وَقَالَ: [الشّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَالشَّابُّ يُفسِدُ صَوْمَهُ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب كراهية القبلة: الحديث (٨١٧٥)؛ قال الشَّافعيّ رحمه الله: (أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم، فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، ثم قال: وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت؛ ليس اختلافًا منهم، ولكن على الاحتياط لئلا يشتهى فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به). إهـ. الأُم: ج ٢ ص ٩٨. (٩٧٤) • الحديث عن ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهما، ورافع بن خديج - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (٢٣٦٧ و ٢٣٦٨). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصَّائمِ: الحديث (٧٧٤)، وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. • قال التِّرْمِذِيّ: وَقَد كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغَيْرِهِمْ، الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ. حَتى أنَّ بَعْضَ أصْحَابِ النبِيِّ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنهُمْ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ. وَابْنُ عُمَرَ. وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ. إهـ. في الجامع الصحيح: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصَّائم: ج ٣ ص ١٤٥. • لم يَتَرَجَّحْ رأي عند الإمام الشافعى حين كان في بغداد، فقال: (وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ =