للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ] ذكره المنذري في حزبه، وفي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث بَقِيَّةَ عن إسماعيل بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [الصَّائِمُ بَعْدَ رَمَضَانَ كَالكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ] وفيه أَيضًا من حديث عبيد الله القُرشيّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال له أو لغيره: [صُمْ رَمَضَانَ وَالذي يَلِيهِ وَكُلَّ أرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَإذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ] ويستثنى من صوم عرفة الحاج بها فإن تركه مستحب في حقه، نعم: لو أَخَّرَ وقوفه إلى اللّيل لعذرٍ أو لغيرِ عذرٍ فصومُهُ أفضلُ. ويستحب صوم ثامن ذي الحجة أَيضًا قاله المتولي وغيره، ونص في الأُم على استحباب حادي عشر الْمُحَرَّمِ أَيضًا. وأيام البِيْضِ هي الثالث عشر وتالياه، والاحتياط صوم الثاني عشر معها أَيضًا، وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ، أي متصلة بيوم العيد لما في التأخير من الآفات.


وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (٣٦٣٥).
• أما صيام يوم عرفة وعاشوراء؛ فلحديث أبي قتادة الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه -، قال: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: [يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ] , قال: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ, فَقَالَ: [يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (١٩٧/ ١١٦٢).
• أما صيام يوم تاسوعاء؛ فلحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١٣٣ و ١٣٤/ ١١٣٤).
• أما صيام أيام البيض؛ فلحديث ابن مَلْحَانَ الْقَيْسِيِّ؛ عن أَبيه؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيْضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ؛ وَخَمْسَ عَشْرَةَ؛ قالَ: وَقَالَ: [هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٤٤٩). والنَّسائيّ في السنن: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في خبر صيام ثلاثة أيام من الشهر: ج ٤ ص ٢٢٤ - ٢٢٥.
• أما صيام سِتَّةٍ من شوال؛ فلحديث أبي أَيُّوب الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه -؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ]. رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: الحديث (٢٠٤/ ١١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>