(١٠٠٤) هو على الاستحباب، وليس في الاستحباب أفضلية؛ لأنه مما يندب له ويُحَثُّ عليه؛ فهو على الأفضلية في أحواله كله. واحتج لهذا الفهم بأحاديث منها: • حديث أبي موسى الأَشْعري - رضي الله عنه -؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [منْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا] وَعَقَدَ تِسْعِينَ. رواه البيهقي محتجًا به على أنَّه لا كراهة في صوم الدهر: في السنن الكبرى: باب لم لم يرد بسرد الصوم: الحديث (٨٥٦٢). وفي الطَّبْرَانِيّ في المعجم الكبير؛ قاله في مجمع الزوائد: ج ٣ ص ١٩٣، وقال: رجاله رجال الصحيح. • عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ قال: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ الْغَروِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَم أرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أوْ أَضْحَى). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من اختار الغزو على الصوم: الحديث (٢٨٢٨). • عن عائشة رضي الله عنها؛ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ؛ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ: [إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب الصوم في السفر: الحديث (١٩٤٣).