للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن زيد بن ثابت (١٠٥٩) وأخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها (١٠٦٠)، ويُكره تركه، ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة، والرجل والمرأة والحائض والنفساء (١٠٦١)، فَإِن عَجَزَ تيمَّمَ، لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فالمندوب أَولى. ولو ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها.

فَرْعٌ: يستحب أن يتأهَّبَ للإحرام بحلق العانة؛ وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب؛ ونتف الإبط، وينبغي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في حقِّ المَيِّتِ.

وَلدُخُولِ مَكْةَ، أي حلالًا كان أو محرمًا اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، أما في حق المُحْرِمِ فهو في البخاري (١٠٦٢)، وأما في حق الحلال فذكره الشافعي في الأم قال: وكان ذلك


(١٠٥٩) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ (أنهُ رَأى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَجَرَّدُ لإهْلالِهِ وَاغتسَلَ). رواه الترمذى في الجامع: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: الحديث (٨٣٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(١٠٦٠) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسَلَ رَأسَهُ بخطمى وأشنان وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيتٍ غَيرِ كثيرٍ). رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٦ ص ٧٨، وفي إسناده محمد بن عقيل مختلف فيه.
(١٠٦١) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (نَفسَت أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بنِ أبِي بَكْر بِالشجَرَةِ. فَأمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بَكْرٍ؛ فَأمَرَهَا أن تَغتسِلَ وَتُهِلَّ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١٠٩/ ١٢٠٩).
(١٠٦٢) • عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (كَانَ لًا يَقدَمُ مَكةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوى؛ حَتى يُصْبِحَ ثُم يَدْخُلُ مَكةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ كَانَ يَفْعَلُهُ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (٢٢٧/ ١٢٥٩).
• عن نافع قال: (كَانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ إِذَا دَخَلَ أدْنَى الحَرَمِ أمسَكَ عَنِ التلبِيةِ. ثُم يَبِيْتُ بِذِي طُوى، ثُمَّ يُصَلى بِهِ الصُّبحَ وَيَغتسِلُ. ويحَدِّث أنَّ النبِى - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) رواه البخارى فى الصحيح: باب الاغتسال عند دخول مكة: الحديث (١٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>