للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَدْخُلُ رَمْيُ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، للاتباع (١١٤١)، ويستحبُّ فعله قبل فعل الظهر كما قدمته في كتاب الصلاة، وجوَّزَ أبو حنيفة وحده الرمى في اليوم الثالث من طلوع الفجر مع الكراهة وخالفاه صاحباه.

وَيَخْرُجُ، أي رمي اليومين الأولين، بِغُرُوبِهَا، لعدم وروده في الليل، وَقِيلَ: يَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ، قياسًا على الوقوف بعرفة، أما رمى اليوم الثالث فينقضي بانقضاء يومه قطعًا؛ لانقضاء أيام المناسك، كذا قاله الرافعى، واعلم أنه ذكر أيضًا في كلامه على الرمى أن الأظهر بقاء الوقت إلى آخر أيام التشريق، وظاهره مخالفة ما قاله هنا، وجمع ابن الرفعة بينهما بأن يحمل ذلك على وقت الجواز وهذا على وقت الاختيار، قال: وحينئذ يكون للرمي ثلاثة أوقات فضيلةٌ واختيارٌ وجوازٌ.

وَيُشْتَرَطُ رَمْيُ السَّبْعِ، وَاحِدَةً وَاحِدَةً، للاتباع (١١٤٢)، نعم لو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا سبعًا فالأصح الجواز، والثانى: لا؛ وهو ظاهر كلام المصنف، قال الإمام: وهو الأظهر، وقال ابن الصلاح: إنه أقوى. ولو رمى بحصاتين دفعة واحدة أحدهما باليمين والأخرى باليسرى لم تحسب إلا واحدة قطعًا قاله


= كتاب الحج: باب مَنْ صَلَّى العصرَ يوم النَّفْرِ: الحديث (١٧٦٤).
(١١٤١) لحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ؛ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لِيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؛ وَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِندَ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ؛ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ ولا يَقِفُ) رواه أبو داود في السنن: باب في رمي الجمار: الحديث (١٩٧٣). والحاكم في المستدرك: الحديث (١٧٥٦/ ٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص قال: على شرط مسلم. وابن حبان في الإحسان: باب رمى جمرة العقبة: الحديث (٣٨٥٧).
(١١٤٢) لحديث جابر وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا، أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. وقد تقدم حديث ابن مسعود، أما حديث جابر فرواه مسلم في الصحيح: باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم أيضًا في الرقم (١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>