للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجده بزيادة على ثمن المثل أو كان محتاجًا إليه أو إلى ثمنه أو نحو ذلك كالحسّى، صَامَ عَشْرَةَ أيَّامٍ؛ ثَلاثةً فِي الْحَجِّ، لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (١١٥٥) أي بعد الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها على الإحرام، بخلاف الدم، فإنه يجوز تقديمه كما سبق. لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه كالزكاة، ووقع في شرح مسلم للمصنف: أن الأفضل أن لا يصوم حتى يُحرمَ بالحج (١١٥٦) وهو غريب مخالف لما ذكره في باقي كتبه.

تُسْتَحَب قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، لأن يوم عرفة الأحب للحاج فطره كما سلف في بابه. ويستحب أن يحرم بالحج قبل السادس من ذي الحجة، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا أيام التشريق في الجديد، كما ذكره المصنف في بابه أيضًا، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح، وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه، ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق فصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم فصارت قضاءً، وإن صدق عليه أنه في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادًا من الآية، قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرًا. فإن كان فلا؛ كصوم رمضان، قال الرافعى: وهذا غير متضح؛ لأن النص دال على الوجوب عليه. وقال المصنف في شرح المهذب: إنه ضعيف.


(١١٥٥) البقرة / ١٩٦.
(١١٥٦) نص عبارة الإمام النووي في شرحه المنهاج على صحيح مسلم: ج (٧ - ٨) ص ٤٦٠: (قوله - صلى الله عليه وسلم -: [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ] فهو موافق لنصِّ كتاب الله تعالى، ويجب صوم هذه الثلاثة قَبْلَ يوم النَّحْرِ، ويجوز صوم يوم عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قَبْلَهُ، والأفضلُ أن لا يصومها حَتى يُحْرِمَ بالحجِّ بعد فراغهِ من العمرة، فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقَبْلَ الإحرام بالحج أجزأَهُ على المذهب الصحيح عندنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>