للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اللبس العادة في كل ملبوس فلو ارتدى بالقميص أو اِتَّزَرَ بالسراويل فلا فدية كما لو اتَّزَرَ بِإِزَارٍ لَفَّقَهُ مِنْ رقاعٍ، إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، أي غير المخيط؛ فإنه يجوز له لبسه من غير فدية وكذا يجوز له لبسه للحاجة كالحر والبرد والمداواة (•)، وَوَجْهُ المَرْأَةِ كَرَأسِهِ، أي كرأس الرجل في الأحكام السالفة لرواية البخارى، ولا تَنتقِبُ الْمَرأَةُ، نعم لها أن تستر من وجهها ما لا يَتَأتَّى سترُ الرأس إلَّا بهِ، وَلَها لُبْسُ الْمَخِيطِ، للنص فيه كما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (١١٦٣)، إِلَّا الْقُفَّازَ فِي الأظْهَرِ، لرواية البخارى [ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ] (١١٦٤)، والثانى: يجوز لأثر فيه، ففي الأم: لا فدية (١١٦٥). وفي الإملاء: عليها الفدية أي على وجه الاستحباب، وفي شرح السُّنَّة للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثانى، وأنه لا فدية. وزاد: أنه أظهر قولَي الشافعي، وأنهم جعلوا ذكر القُفازَيْنِ في الحديث من قول ابن


= من كتاب الحج: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ مَا تَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: [لَا تَلْبَسُ الْقُمصَ ولا العَمَائِمَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا البَرَانِسَ ولا الخِفَافَ؛ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ. ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ].
(•) حاشية نسخة (٢): أي مع الفدية.
(١١٦٣) الحديث عن ابن عمر؛ أنهُ يسَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم [نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ؛ وَتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم: الحديث (١٨٢٧). والحاكم لي المستدرك: الحديث (١٧٨٨/ ١٨٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(١١٦٤) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى مِن الطيب للمحرم: الحديث (١٨٣٨) وفيه: [ولا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ؛ ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ].
(١١٦٥) في الأُم: كتاب الحج: باب اللبس للإحرام: ج ٢ ص ٢٠٣: قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: (وَلَمْ يَأْمُر النبِي - صلى الله عليه وسلم - بِكَفْارَةٍ؛ ولا بَأْسَ أن تَلْبَسَ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ القَفازَيْنِ؛ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أبِى وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يلبَسْنَ الْقَفَّازَيْنِ فِي الإِحْرَامِ؛ ولا تَتَبَرْقعُ الْمُحْرِمَةُ) إ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>