(•) حاشية نسخة (٢): أي مع الفدية. (١١٦٣) الحديث عن ابن عمر؛ أنهُ يسَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم [نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ؛ وَتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم: الحديث (١٨٢٧). والحاكم لي المستدرك: الحديث (١٧٨٨/ ١٨٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. (١١٦٤) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى مِن الطيب للمحرم: الحديث (١٨٣٨) وفيه: [ولا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ؛ ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ]. (١١٦٥) في الأُم: كتاب الحج: باب اللبس للإحرام: ج ٢ ص ٢٠٣: قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: (وَلَمْ يَأْمُر النبِي - صلى الله عليه وسلم - بِكَفْارَةٍ؛ ولا بَأْسَ أن تَلْبَسَ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ القَفازَيْنِ؛ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أبِى وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يلبَسْنَ الْقَفَّازَيْنِ فِي الإِحْرَامِ؛ ولا تَتَبَرْقعُ الْمُحْرِمَةُ) إ. هـ.